هامش
« ويحرم على المصلّي قول ( آمين ) في صلاته على المشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى الشيخان والمرتضى إجماع الإماميّة عليه » . وبعد أن ذكر القول بالبطلان تنظّر فيه .
وقال المحقق الأردبيلي ( مجمع الفائدة والبرهان 2 : 235 ) : « وأصل البراءة والأوامر المطلقة تقتضي الصحّة وعدم التحريم ، وكذا صحيحة جميل المتقدّمة ، ولكنّ الاحتياط والشهرة يقتضي الترك ، وعدم الفتوى بالتحريم أيضاً » .
وقال العاملي ( المدارك 3 : 374 ) : « إنّ الأجود التحريم دون الإبطال وإن كان القول بالكراهة محتملًا »
وقال السبزواري في ذخيرة المعاد ( 277 ، س 30 ) : « والأقرب الأوّل [ / الحرمة والبطلان ] » .
وقال في الكفاية الأحكام ( 18 ، س 34 ) : « ويحرم قول ( آمين ) » .
وقال الفيض الكاشاني ( مفاتيح الشرائع 1 : 129 - 130 ) : « وفي كراهة قول ( آمين ) في آخرها لغير تقيّة أم تحريمها بدون الإبطال أو معه أقوال ، أصحّها الأوّل وفاقاً للإسكافي والمحقق ؛ للنهي عنه في الحسن ، مع أصالة الجواز وكونه دعاءً » .
وقال العلّامة المجلسي ( بحار الأنوار 85 : 50 ) : « والمشهور بين الأصحاب تحريمه وبطلان الصلاة به . . . ونقل عن ابن الجنيد أنّه جوّز التأمين . . . والأوّل أحوط بل أقوى إذا كان بعد الحمد وقصد استحبابه على الخصوص . وأمّا في القنوت وسائر الأحوال فالأحوط تركه ، وإن كان في الحكم بالتحريم والإبطال إشكال » .
وقال الفاضل الأصبهاني في كشف اللثام ( 4 : 15 - 18 ) : « أو قال : ( آمين ) آخر الحمد لغير تقيّة ، وفاقاً للمعظم ؛ للنهي عنه في الأخبار ، والكلام المنهي عنه مبطل - ثمّ قال - : وبالجملة إن تعمّد شيئاً ممّا ذكر بطلت الصلاة عالماً أو جاهلًا . . . » .
وقال في المناهج السوية ( مخطوط 2 : 147 ، س 13 ) - في تروك الصلاة - : « والتأمين على الأشهر ، بل ادّعي الإجماع عليه » .
وقال الحرّ العاملي ( بداية الهداية 1 : 90 ) : « ولا يجوز قول ( آمين ) » . وعدّها من قواطع الصلاة ( بداية الهداية 1 : 132 ) فقال : « وتعمّد ال ( آمين ) » .
وقال المحدّث البحراني ( الحدائق الناضرة 8 : 197 ) - بعد نقله لكلام المشهور من القول بالتحريم والبطلان - : « القول المشهور - وهو المؤيّد المنصور - . . . » .
وقال الوحيد البهبهاني ( مصابيح الظلام - الصلاة ، مخطوط 1 : 125 ، س 23 ) : « . . . وممّا ذكرنا ظهر أنّ الأحوط تركه في الصلاة مطلقاً ، بل الأقوى كذلك سيّما على القول بأنّه من كلام الآدميّين وأنّه اسم الدعاء وأنّ الاسم غير المسمّى ، فتأمل » .
وقال الشيخ جعفر الكبير ( كشف الغطاء 3 : 193 ) : « ويحرم التأمين بعد الفاتحة وفي أثناء الصلاة مطلقاً ؛ للنصوص . . . ولو قصد به الدعاء دون الخصوصيّة احتمل الجواز ، والاحتياط في تركه مطلقاً » .
وقال السيّد عليّ الطباطبائي ( الرياض 2 : 312 ) : « يحرم قول ( آمين ) في آخر الحمد ، بل في أثناء الصلاة مطلقاً ، وتبطل به أيضاً على الأشهر الأقوى ، بل كاد أن يكون إجماعاً منّا على الظاهر المصرّح به في شرح القواعد [ / جامع المقاصد ] للمحقق الثاني ، وبالإجماع حقيقةً صرّح الصدوق ]