تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
هامش
في الأمالي والشيخان والمرتضى وابن زهرة والفاضل في ظاهر المنتهى وصريح التحرير ونهج الحقّ والنهاية [ / نهاية الإحكام ] ، وهو الحجّة » . وقال الميرزا القمي ( غنائم الأيّام 2 : 506 ) : « لا يجوز قول ( آمين ) بعد الحمد في الصلاة مطلقاً ، بل ويبطلها ؛ وفاقاً للمشهور » . وقال النراقي ( مستند الشيعة 5 : 188 - 190 ) : « يحرم قول ( آمين ) في آخر الحمد على الأشهر الأقوى . . . والأظهر بطلان الصلاة به أيضاً كما هو المشهور . . . والظاهر اختصاص التحريم والإبطال بكونه بعد قراءة الفاتحة دون أثناء الصلاة مطلقاً » . وقال السيّد الشفتي ( مطالع الأنوار ، الصلاة 2 : 70 - 71 ، س 12 ، 43 ) : « [ المقام ] الأوّل : في تحريم التأمين بعد الفراغ من الفاتحة ، وهو ممّا لا ينبغي التأمّل فيه . . . المقام الثاني : في أنّه كما يحرم [ الآمين ] بعد الفاتحة كذا تبطل الصلاة به » . وقال المحقّق النجفي في جواهر الكلام ( 10 : 3 ) : « لا ريب أنّ التحقيق الأوّل حرمة وإبطالًا ، بل لا أعرف أحداً من معتمدي الأصحاب فصّل بينهما هنا وإن عبّر بعضهم ب‍ ( لا يجوز ) ونحوه ، إلّا أنّ من المعلوم إرادة البطلان من مثل ذلك ممّا يتعلّق بالصلاة مثلًا ، بل الحرمة فيه من جهة التشريع وتسبيبه لقطع العمل لا الذاتيّة » . وقال في نجاة العباد ( 108 ) - عند مبطلات الصلاة - : « تاسعها : تعمّد قول ( آمين ) بعد تمام الفاتحة لغير تقيّة على الأقوى ، بل هو كذلك وإن لم يقصد ما يقصده غيرنا من الندب على الأقوى ، من غير فرق في القول بين أن يكون سرّاً أو جهراً للإمام والمأموم . أمّا الساهي فلا بأس . كما لا بأس مع التقيّة ، بل يجب وإن كان لو تركها حينئذٍ أثم وصحّت صلاته على الأصحّ . كما أنّ الأصحّ صحّتها مع قولها في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، وإن كان الأحوط خلافه » . وقال الشيخ الأنصاري ( تراث الشيخ الأعظم ، الصلاة 6 : 603 ) : « ويحرم قول ( آمين ) بعد الحمد للمصلّي مطلقاً عند علمائنا كما في المنتهى ، وحكى فيه عن المشايخ الثلاثة الإجماع عليه وعلى أنّه تبطل الصلاة لو قاله اختياراً من غير تقيّة ولا نسيان » . وقال المحقق الهمداني ( مصباح الفقيه ، الصلاة : 312 ، س 8 ) : « لا يجوز قول ( آمين ) في آخر الحمد على المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً ، بل بلا خلاف يعتدّ به فيه على الظاهر ، بل عن جماعة من أكابر الأصحاب دعوى الإجماع عليه ، بل وعلى كونه مبطلًا للصلاة أيضاً كما هو صريح جملة منهم » . وقال السيد اليزدي ( العروة 1 : 720 ، م 39 ) - في فصل مبطلات الصلاة - : « العاشر : تعمّد قول ( آمين ) بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة ، من غير فرق بين الإجهار به والإسرار ، للإمام والمأموم والمنفرد » . وقال المامقاني ( مناهج المتقين : 68 ، س 31 ) : « قول ( آمين ) في آخر الحمد من البدع المحرّمة على الأقوى ، وفي بطلان الصلاة به وجهان أحوطهما بل أقواهما ذلك . وفي المنع من قول ( آمين ) في غير عقيب الحمد من الصلاة على وجه يناسب قواعد العربية وجهٌ خالٍ عن الحجّة ، لكنّ الاجتناب منه لا يترك » . واختار الميرزا النائيني ( كتاب الصلاة ، تقريرات النائيني ، للآملي 2 : 303 ) : « أنّ الأقوى ]