هامش
وإن قصدهما فعند كثير من الأصوليين أنّ المعنيين المختلفين لا يصحّ أن يردا بلفظ واحد ، ومن أجاز ذلك - وهو الصحيح - منع منه لقيام الدلالة على المنع من ذلك ؛ فلأجل ذلك لم يجز » .
وقال ابن البرّاج ( المهذّب 1 : 92 ) : « فإذا فرغ من قراءة الحمد فلا يقول : ( آمين ) كما يفعله العامّة » .
وقال ابن حمزة ( الوسيلة : 97 ) - في قواطع الصلاة - : « وقول ( آمين ) في آخر الحمد » .
وقال ابن زهرة ( غنية النزوع : 81 ) : « ويجب أن . . . لا يقول ( آمين ) آخر الحمد ؛ بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط ، واليقين ببراءة الذمّة من الصلاة ، ولأنّ ذلك عمل كثير خارج عن الأعمال المشروعة في الصلاة . . . وما كان كذلك لم يجز فعله » .
وعن ابن شهرآشوب ( متشابه القرآن ومختلفه 2 : 170 ) : أنّه بناه [ / البطلان ] على أنّه ليس قرآناً ولا دعاءً أو تسبيحاً مستقلًاّ ، قال : « ولو ادّعوا أنّه من أسماء اللَّه تعالى لوجدناه في أسمائه ، ولقلنا : يا آمين » .
وقال المحقق الحلي ( الشرائع 1 - 2 : 66 ) : « لا يجوز قول ( آمين ) آخر الحمد . وقيل : هو مكروه » .
وقال في المختصر النافع ( 55 ) : « يحرم قول ( آمين ) آخر الحمد . وقيل : يكره » .
وقال في المعتبر ( 2 : 186 ) : « ويمكن أن يقال بالكراهيّة ويحتجّ بما رواه الحسين بن سعيد . . . عن جميل ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . . . والمشايخ الثلاثة منّا يدّعون الإجماع على تحريمها وإبطال الصلاة بها ، ولست أتحقّق ما ادّعوه ، والأولى أن يقال : لم يثبت شرعيّتها ، فالأولى الامتناع من النطق بها » .
وقال الفاضل الآبي ( كشف الرموز 1 : 156 ) : « القول بالتحريم مذهب الثلاثة وأتباعهم ، وما أعرف فيه مخالفاً إلّا ما حكى شيخنا [ / المحقق الحلّي ] - دام ظلّه - في الدرس عن أبي الصلاح : الكراهيّة . وما وجدته في مصنّفه » .
وقال ابن سعيد ( الجامع للشرائع : 84 ) : « . . . أو قال : ( آمين ) من غير تقيّة عمداً بطلت صلاته » .
وقال العلّامة الحلي في الإرشاد ( 1 : 253 ) : « وتحرم العزائم في الفرائض . . . وقول ( آمين ) ، وتبطل اختياراً » .
وقال في التبصرة ( 43 ) : « ويحرم قول ( آمين ) ، ويبطل » ( انظر تلخيص المرام : 27 ) .
وقال في التذكرة ( 3 : 162 ، م 245 ) : « يحرم قول ( آمين ) آخر الحمد عند الإماميّة ، وتبطل الصلاة بقولها » .
وقال في المنتهى ( 5 : 109 ) : « قال علماؤنا : يحرم قول ( آمين ) ، وتبطل به الصلاة » .
وقال في نهج الحق وكشف الصدق ( 424 ) : « ذهبت الإماميّة إلى أنّ قول ( آمين ) يبطل الصلاة . وخالف في ذلك الفقهاء الأربعة » .
وقال في الرسالة السعدية ( 105 ) : « اختلف المسلمون هنا ، فذهبت طائفة إلى أنّ قول ( آمين ) مبطل للصلاة . وقال آخرون : إنّها لا تبطل بذلك . ويجب الاعتماد على الأوّل » .
وقال في نهاية الإحكام ( 1 : 465 ) : « يجب ترك التأمين آخر الحمد ، فلو قال ( آمين ) عقيبها بطلت صلاته عند علمائنا أجمع » .
وقال في تحرير الأحكام ( 1 : 249 ، م 867 ) : « قول ( آمين ) حرام يبطل به الصلاة ، سواء جهر بها ]