إليها فلا يجب بيعها لنفقة الحج كسائر ما يحتاج إليه كالدار وأمتعة المنزل ونحو ذلك « 1 » ؛ لاستلزام التكليف بصرفها في الحج العسر والحرج . نعم ، لو زادت عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج « 2 » . ( انظر : حج )
2 - لو كانت آلات الكسب ممّا يحتاج إليها فصرّح بعض بعدم وجوب الخمس فيها إلّا إذا كانت أكثر من المئونة « 3 » ، واحتاط بعض بإخراج خمسها « 4 » .
3 - إخراج الخمس في الغوص والكنز والمعدن إنّما يكون بعد وضع المؤن ، ومنها الآلات « 5 » . ( انظر : خمس )
4 - إخراج الزكاة في الغلّات بعد وضع المؤن ، ومنها قيمة الآلات والعوامل ، واختار آخرون عدم احتسابها « 6 » .
( انظر : زكاة )
5 - كون آلات الزرع والسقي على العامل لا المالك في المزارعة والمساقاة « 7 » .
( انظر : مزارعة - مساقاة )
17 - آلات اللهو :
والمراد بها : ما يتخذ للهو المحرّم ويعدّ له ويصدق عليه عرفاً أنّه آلة لهو ، لا كلّ ما يلهى به وإن لم يكن معدّاً له ولم يصدق عليه آلة اللهو عرفاً « 8 » ، كما يستفاد ذلك من قوله عليه السلام : « التي يجيء منها الفساد محضاً ، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكلّ ملهوّ به . . . ولا فيه شيء من وجوه الصلاح » « 9 » .
ويمثّل الفقهاء عادة بالمزامير والطبول والناي ونحوها وإن كان المراد الأعمّ ممّا كان في الأزمنة السابقة وما استحدث في الأزمنة المتأخّرة .
وكثيراً ما يطلقونها في مقابل آلات القمار بقرينة عطفها على آلات اللهو
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 11 : 38 .
( 2 ) العروة الوثقى 2 : 432 .
( 3 ) مستند العروة ( الخمس ) : 251 .
( 4 ) العروة الوثقى 2 : 394 - 395 .
( 5 ) جواهر الكلام 16 : 82 .
( 6 ) المدارك 5 : 142 .
( 7 ) جواهر الكلام 27 : 46 ، 66 .
( 8 ) انظر : مستند الشيعة 18 : 165 .
( 9 ) الوسائل 17 : 85 ، ب 2 ممّا يكتسب به ، ذيل ح 1 .