سواء كان بقصد الحذق أو اللهو :
فقد صرح بحرمته في كلا الصورتين جماعة من الفقهاء .
3 - الانتفاع بآلات القمار في غير ما اعدّت له :
وقد صرّحوا بعدم جواز عملها ولا استعمالها ولا الانتفاع بها ولا إبقائها ولا الاكتساب بها بجميع وجوهه ، من غير فرق بين الجهة المحلّلة وغيرها « 1 » .
2 - حكم التكسّب بها :
حيث إن آلات القمار ليس لها منفعة محلّلة فلا مالية لها شرعاً ، فيكون أكل المال بإزائها أكلًا للمال بالباطل .
وتطابقت كلمات الفقهاء على حرمة التكسب بالآلات التي تنحصر فائدتها في الحرام « 2 » ، سواء لوحظت فيها الغاية المحرمة أم لا « 3 » .
واحتمل الشهيد الثاني الجواز إن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرّم منفعة مقصودة « 4 » .
3 - حكم صناعتها واقتنائها وإتلافها وضمانها وكذا الوصية بها :
ويرجع في ذلك كلّه إلى : ( قمار - المكاسب المحرّمة ) .
4 - حكم شهادة اللاعب بالقمار :
لا تقبل شهادته بالنظر لحرمة اللعب بالقمار ، بل لا ريب في أنّ القمار عند أهل الشرع من أعظم المعاصي « 5 » .
( انظر : شهادة )
16 - آلات الكسب :
أهم أحكامها :
1 - لو كانت آلات الصنائع ممّا يحتاج
هامش
( 1 ) شرح القواعد ( لكاشف الغطاء ) 1 : 156 .
( 2 ) التحرير 2 : 258 - 259 . الدروس 3 : 166 . اللمعة : 103 . الروضة 3 : 210 . المسالك 3 : 122 . جامع المقاصد 4 : 24 . مجمع الفائدة والبرهان 8 : 41 . الكفاية : 85 . الرياض 5 : 12 . مفتاح الكرامة 4 : 31 - 32 .
( 3 ) جواهر الكلام 22 : 27 .
( 4 ) المسالك 3 : 122 . وانظر : الكفاية : 85 .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 45 . مجمع الفائدة والبرهان 12 : 330 .