والجرائم المهلكة « 1 » .
نعم ، لا يحرم سماعها ؛ للأصل وعدم صدق الاشتغال وإن وجب المنع نهياً عن المنكر .
3 - حرمة صناعتها :
يحرم صناعة آلات اللهو ؛ لحرمة صنع كل ما يحرم استعماله ، كما يحرم أخذ الأجرة عليه « 2 » ، بل يحرم تكليفاً بيع الخشب ونحوه ليعمل آلة للهو سواء كان تواطؤهما على ذلك ضمن العقد أو خارجه « 3 » ، وخصّه بعض بصورة الاشتراط ، كما يبطل العقد أيضاً « 4 » أو الشرط خاصة « 5 » .
4 - حرمة التكسّب بها :
يحرم بيع آلات اللهو تكليفاً ، كما يبطل البيع وضعاً « 6 » .
نعم ، لو كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتُكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته فيجوز ؛ للأصل « 7 » .
ولو كسرت بحيث تخرج عن الاسم جاز البيع قطعاً « 8 » ، ولا إشكال أيضاً في بقائها على الملك وحرمة إتلافها وضمان المتلف لها حينئذٍ « 9 » .
وفي الجواهر : « لا فرق في حرمة التكسّب بها بين دفعها للمسلم والكافر حتى لو كان حربيّاً » « 10 » .
ثمّ إنّه لا فرق بين سائر أنواع الاكتساب بيعاً كان أو إجارة أو غيرهما « 11 » .
5 - حرمة اقتنائها :
يحرم اقتناء آلات اللهو وحفظها وإمساكها « 12 » ، بل يجب كسر آلات اللهو وإتلافها فوراً حسماً لمادّة الفساد بحيث تتغيّر صورتها وهيئتها إلى حدّ لا تصلح
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 155 .
( 2 ) منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 5 ، م 9 .
( 3 ) المختلف 5 : 53 . المسالك 3 : 124 . مجمع الفائدة والبرهان 8 : 50 .
( 4 ) هداية العباد 1 : 339 .
( 5 ) منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 6 ، م 15 .
( 6 ) مصباح الفقاهة 1 : 154 .
( 7 ) الكفاية : 85 . الرياض 5 : 12 . جواهر الكلام 22 : 26 .
( 8 ) مستند الشيعة 14 : 91 .
( 9 ) جواهر الكلام 22 : 27 .
( 10 ) جواهر الكلام 22 : 27 .
( 11 ) شرح القواعد ( لكاشف الغطاء ) 1 : 156 .
( 12 ) انظر : جواهر الكلام 22 : 25 .