تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
لاستعمال الحرام ولو استلزم ذلك إتلاف المادة أيضاً « 1 » ، ولا ضمان للمادّة على المُتلف حتى لو كان مالكها ذمياً لم يستتر بها « 2 » ، بل قيل بجواز إتلاف المادة والصورة معاً بلا ضمان من دون استلزام « 3 » . نعم ، لو أتلف ذلك على الذمي في حرزه كان عليه ضمانه « 4 » . هذا ، وقد وقع كلام بينهم في حكم سرقتها ، وهل يثبت فيها قطع أو لا « 5 » ؟

6 - الوصية بها :

لو أوصى بآلة اللهو ولم يكن فيها منفعة إلّا المنفعة المحرّمة بطلت الوصية ؛ لأنّها وصية بغير المعروف . نعم ، لو قصد الرضاض أو أمكن تحويله إلى الصفة المحلّلة صحت « 6 » . ( انظر : وصية )

7 - بطلان وقفها :

لا يصح وقف آلات اللهو ؛ لأنّه يشترط في العين الموقوفة أن ينتفع بها انتفاعاً محلّلًا « 7 » . ( انظر : وقف )

8 - حكم مَن يستعمل آلات اللهو :

لا خلاف في أنّ استعمال آلات اللهو حرام بمعنى أنّه يفسق فاعله ومستمعه ، بل الاجماع بقسميه عليه « 8 » . وللتفصيل يراجع : ( لهو - المكاسب المحرمة ) .

18 - الآلات المتّخذة من النقدين :

تعرّض الفقهاء إلى حكم استعمال الآلات - غير الأواني - من الذهب والفضّة « 9 » ، بل المذهّبة والمفضضة أيضاً « 10 » ، فلم يستبعد بعضهم كراهة مطلق استعمالها . وقد ذهب بعض إلى الحرمة « 11 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 : 27 . ( 2 ) جواهر الكلام 43 : 401 . ( 3 ) حكاه في جواهر الكلام 22 : 27 . وانظر : المهذّب 2 : 512 . ( 4 ) المهذب 2 : 512 - 513 . ( 5 ) انظر : المبسوط 8 : 45 . كشف اللثام 2 : 422 . ( 6 ) راجع المسالك 6 : 175 . جواهر الكلام 28 : 316 . ( 7 ) التذكرة 2 : 431 . ( 8 ) جواهر الكلام 41 : 51 . ( 9 ) الطهارة ( الخميني ) 3 : 523 . ( 10 ) مصباح الفقيه 8 : 372 . ( 11 ) حكاه الهمداني عن ابن فهد ، مصباح الفقيه 8 : 372 . وانظر : الموجز ( الرسائل العشر ) : 63 .