لاستعمال الحرام ولو استلزم ذلك إتلاف المادة أيضاً « 1 » ، ولا ضمان للمادّة على المُتلف حتى لو كان مالكها ذمياً لم يستتر بها « 2 » ، بل قيل بجواز إتلاف المادة والصورة معاً بلا ضمان من دون استلزام « 3 » .
نعم ، لو أتلف ذلك على الذمي في حرزه كان عليه ضمانه « 4 » .
هذا ، وقد وقع كلام بينهم في حكم سرقتها ، وهل يثبت فيها قطع أو لا « 5 » ؟
6 - الوصية بها :
لو أوصى بآلة اللهو ولم يكن فيها منفعة إلّا المنفعة المحرّمة بطلت الوصية ؛ لأنّها وصية بغير المعروف . نعم ، لو قصد الرضاض أو أمكن تحويله إلى الصفة المحلّلة صحت « 6 » . ( انظر : وصية )
7 - بطلان وقفها :
لا يصح وقف آلات اللهو ؛ لأنّه يشترط في العين الموقوفة أن ينتفع بها انتفاعاً محلّلًا « 7 » . ( انظر : وقف )
8 - حكم مَن يستعمل آلات اللهو :
لا خلاف في أنّ استعمال آلات اللهو حرام بمعنى أنّه يفسق فاعله ومستمعه ، بل الاجماع بقسميه عليه « 8 » . وللتفصيل يراجع : ( لهو - المكاسب المحرمة ) .
18 - الآلات المتّخذة من النقدين :
تعرّض الفقهاء إلى حكم استعمال الآلات - غير الأواني - من الذهب والفضّة « 9 » ، بل المذهّبة والمفضضة أيضاً « 10 » ، فلم يستبعد بعضهم كراهة مطلق استعمالها . وقد ذهب بعض إلى الحرمة « 11 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 : 27 .
( 2 ) جواهر الكلام 43 : 401 .
( 3 ) حكاه في جواهر الكلام 22 : 27 . وانظر : المهذّب 2 : 512 .
( 4 ) المهذب 2 : 512 - 513 .
( 5 ) انظر : المبسوط 8 : 45 . كشف اللثام 2 : 422 .
( 6 ) راجع المسالك 6 : 175 . جواهر الكلام 28 : 316 .
( 7 ) التذكرة 2 : 431 .
( 8 ) جواهر الكلام 41 : 51 .
( 9 ) الطهارة ( الخميني ) 3 : 523 .
( 10 ) مصباح الفقيه 8 : 372 .
( 11 ) حكاه الهمداني عن ابن فهد ، مصباح الفقيه 8 : 372 . وانظر : الموجز ( الرسائل العشر ) : 63 .