إنّ الشرائط المذكورة وإن ذكرت في باب القصاص إلّا أنه لا خصوصية للقصاص في ذلك ، بل يتعدّى إلى الحدود الأخرى المشابهة في العقوبة ، كقطع يد السارق ، وللتفصيل يراجع : ( قصاص - حدود ) .
15 - آلات القمار :
وهي الوسائل التي تستعمل في القمار وتختلف أسماؤها بحسب اختلاف أنواع القمار ، كالنرد والشطرنج والأربعة عشر والخاتم وغيرها .
والميزان هو اعتياد المقامرة بها ، سواء كان سابقاً أو لاحقاً ، وهناك من جعل الميزان الصدق الفعلي .
أهم أحكامها :
1 - حكم استعمالها :
إن استعمال آلات القمار قد يكون باللّعب بها ، وقد يكون بالانتفاع بها في غير ما اعدّت له ، واللعب بها تارة يكون مع المراهنة - وهي الأصل في قماريتها - وأخرى بدون المراهنة ، وما يكون بدون مراهنة فقد يقصد به الحذق وقد يقصد به اللهو ، فالصور أربع :
1 - اللعب بآلات القمار مع المراهنة :
اتّفق الفقهاء على حرمة اللعب بآلات القمار مع المراهنة « 1 » ؛ وذلك لانطباق عنوان الميسر - وهو اللعب بعوضٍ - عليه ، بل عدّه بعضهم من الكبائر « 2 » .
قال تعالى : «
فَاجْتَنِبُوهُ »
وقال : «
إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ
. . .
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ »
« 3 » .
وفي رواية جابر في تفسير «
الْمَيْسِرِ »
:
« كلّ ما تقومر به حتى الكعاب والجوز » « 4 » .
بل صرّح بعض الفقهاء بحرمة الجلوس في مجالس المقامرة ، ويمكن الاستدلال له بما دلّ على حرمة الجلوس في مجلس المعصية « 5 » .
2 - اللعب بآلات القمار بدون مراهنة
هامش
( 1 ) انظر : المنتهى 2 : 1012 . مستند الشيعة 14 : 103 و 105 . مجمع الفائدة والبرهان 8 : 81 - 82 . المكاسب 1 : 372 .
( 2 ) جواهر الكلام 41 : 44 - 45 .
( 3 ) المائدة : 90 ، 91 .
( 4 ) الوسائل 17 : 165 ، ب 35 ممّا يكتسب به ، ح 4 .
( 5 ) الوسائل 17 : 165 ، ب 35 ، ما يكتسب به ، ح 4 .