تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
وإن رُدَّ هذا القول من قبل الكثيرين « 1 » . ويشترط في آلة السبق تعيين ما يتسابق عليه ، واتحاد الجنس ، والتساوي في احتمال السبق . ويشترط في آلة الرماية أن تكون عدّة للقتال ، وتماثل جنس الآلة في الرمي لا شخصها . ب - ما لم يرد به النص في جواز المسابقة عليه : كالأقدام والمصارعة والسفن والزوارق والسباحة وغير ذلك . وقد اتّفقوا على عدم الجواز مع العوض « 2 » ، وأما من دون عوض ففيه قولان ، بل ثلاثة : الجواز ، والعدم ، والتفصيل بين ما إذا أريد إيجاد عقد السبق بذلك فلا يجوز ، وإلّا فيجوز « 3 » . ( انظر : سبق - رماية )

11 - آلات السفر :

وهي الوسائل التي يحتاجها المسافر عادة في سفره . وتختلف آلات السفر باختلاف الأسفار طولًا وقصراً ، وبرّاً وبحراً ، وبحسب الأماكن والأعراف . ومصاديقها هي : 1 - المركب : أمّا في البرّ : فالمتعارف سابقاً الراحلة ، وهي من الإبل ما كان صالحاً لأن يرحَّل ؛ أي يجعل على ظهره الرحل . والزاملة : وهي الدابة التي يحمل عليها ، ويدخل في ذلك السرج واللجام والرحل والنعل ونحوها « 4 » . وفي عصرنا وسائط النقل البرّي كالسيارات والقطارات . وأمّا في البحر : فالسفينة والقارب . 2 - الزاد : وهو الطعام الذي يتخذ للسفر . 3 - الآلات المحتاج إليها في الطعام والشراب من الأواني والأوعية وغيرها كأوعية الماء مثل القمقمة والجوالق - وهي العدل من الصوف أو الشعر لحمل الأثاث - والفراش والغطاء والوكاء . وقد يزاد فيها : الميضاة والعصا والإداوة والقدر والخوان والسطيحة - وهي المزادة :
هامش
( 1 ) انظر : الرياض 6 : 201 . جواهر الكلام 28 : 217 . ( 2 ) القواعد 2 : 373 . المسالك 6 : 86 . الرياض 6 : 199 . ( 3 ) جواهر الكلام 28 : 220 . ( 4 ) انظر : كشف الغطاء 4 : 480 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 264 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي