أنحاء الإجارة ؛ فإن وقعت الإجارة على عمل معيّن في الذمّة كحمل المتاع أو الايصال إلى مكان خاص بواسطة الدابّة فتدخل الآلات التي تكون من لوازم تسليم المنفعة ، فيجب على المؤجر كل ما جرت العادة بتوطئته للركوب أو الاستعانة به بالنسبة إلى نوع الدابة « 1 » . أمّا ما هو للتسهيل على الراكب كالمحمل والمعارة والمظلة وغيرها فهي على المستأجر « 2 » .
وتشخيص ذلك بحسب العرف والعادة مع إطلاق العقد « 3 » ، وإن وقعت الإجارة على الدابّة فدخول الآلات وعدمه يدور مدار ما وقع عليه العقد .
2 - إذا وقع الشك في دخول بعض الآلات في الإجارة مما لا يقضي به العادة ولا يدل عليه اللفظ بإحدى الدلالات ولم يقتضه دليل شرعي فلا يجب بذله على المؤجر « 4 » .
3 - هل يكون لزوم هذه الأشياء على المؤجر على نحو الاشتراط - فيتسلط المستأجر على الخيار بعدم الوفاء بها وانّها أيضاً بعض المنفعة التي وقع العقد عليها ، على وجه تتقسط الأجرة عليها ويثبت خيار التبعيض بها - أو انّها مما وجبت بالعقد ويستحقها المستأجر لكن على جهة التبعية فلا يقابل حينئذٍ بشيء من العوض ؟
وجهان « 5 » .
4 - يمكن إجار الدابّة مستقلّة ومنضمّة إلى الآلات « 6 » . ( انظر : إجارة )
9 - آلات الذباحة والنحر :
1 - شروط آلات الذباحة : كون الآلة حديداً وكونها حادّة .
2 - يصح الذبح حالة الاضطرار بكل ما يفري الأوداج .
نعم ، وقع البحث في وقوع التذكية بالظفر أو السنّ وعدمه ، فاختار قوم المنع مطلقاً واختار آخرون الجواز عند
هامش
( 1 ) المسالك 5 : 199 .
( 2 ) التذكرة ( حجري ) 2 : 314 .
( 3 ) جواهر الكلام 27 : 284 . مجمع الفائدة والبرهان 10 : 85 .
( 4 ) جواهر الكلام 27 : 284 .
( 5 ) جواهر الكلام 27 : 284 - 285 . وفيه : أنّ اثبات الخيار مع الوجه الثاني أيضاً لا يخلو من وجه .
( 6 ) انظر : التحرير 3 : 115 . القواعد 2 : 299 .