تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وأمّا ذكاة السمك فتتحقق بإخراجه من الماء حيّاً أو باثبات اليد عليه حيّاً خارج الماء بأية وسيلة كانت « 1 » . وأمّا الحيوان البرّي والطير فآلات تذكيته على قسمين : أ - الآلات الجمادية : ويشترط فيها عدّة شروط : الأول : أن تكون سلاحاً كالسيف والرمح والسهم « 2 » ، واحتمل بعض عدم اشتراطه « 3 » ، واشترط بعضهم في صيد الطير كونه بالنشّاب لا غير « 4 » . الثاني : أن تكون حادّة تخرق اللحم . هذا ، وقد وقع الكلام في أنّه هل يشترط كونها حديداً ؟ « 5 » . وهل يصح الصيد بالآلات النارية كالبندقيّة « 6 » ؟ ب - آلات الصيد إذا كانت حيواناً : ويشترط فيها : كونها كلباً معلَّماً للاصطياد « 7 » . ( انظر : صيد )

13 - آلات العبادة :

والمراد بها ما يتعبّد به كالصليب والصنم وما يستعان به في العبادة ، ومن هنا يمكن تقسيمها إلى آلات العبادة غير المشروعة وآلات العبادة المشروعة . والأولى : يحرم صنعها والاكتساب بها على تفصيل ذكره الفقهاء في المكاسب المحرمة . ( انظر : المكاسب المحرمة - الأصنام ، الصلبان ) والثانية : كآلات الطهور - وهي ما يوضع فيه أو عليه الماء والتراب من ظرف منصوب أو آنية .
هامش
( 1 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 462 - 463 . جواهر الكلام 36 : 163 . ( 2 ) الدروس 2 : 397 . كفاية الأحكام : 245 . جواهر الكلام 36 : 11 - 12 . ( 3 ) جواهر الكلام 36 : 14 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 320 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 16 . ( 6 ) كفاية الأحكام : 245 . جواهر الكلام 36 : 15 . تحرير الوسيلة 2 : 122 . ( 7 ) الانتصار : 394 . الخلاف 6 : 5 ، 7 . المبسوط 6 : 256 . النهاية : 580 . الغنية : 394 . السرائر 3 : 82 . جواهر الكلام 36 : 8 .