وأمّا ذكاة السمك فتتحقق بإخراجه من الماء حيّاً أو باثبات اليد عليه حيّاً خارج الماء بأية وسيلة كانت « 1 » .
وأمّا الحيوان البرّي والطير فآلات تذكيته على قسمين :
أ - الآلات الجمادية :
ويشترط فيها عدّة شروط :
الأول : أن تكون سلاحاً كالسيف والرمح والسهم « 2 » ، واحتمل بعض عدم اشتراطه « 3 » ، واشترط بعضهم في صيد الطير كونه بالنشّاب لا غير « 4 » .
الثاني : أن تكون حادّة تخرق اللحم .
هذا ، وقد وقع الكلام في أنّه هل يشترط كونها حديداً ؟ « 5 » .
وهل يصح الصيد بالآلات النارية كالبندقيّة « 6 » ؟
ب - آلات الصيد إذا كانت حيواناً :
ويشترط فيها : كونها كلباً معلَّماً للاصطياد « 7 » . ( انظر : صيد )
13 - آلات العبادة :
والمراد بها ما يتعبّد به كالصليب والصنم وما يستعان به في العبادة ، ومن هنا يمكن تقسيمها إلى آلات العبادة غير المشروعة وآلات العبادة المشروعة .
والأولى : يحرم صنعها والاكتساب بها على تفصيل ذكره الفقهاء في المكاسب المحرمة .
( انظر : المكاسب المحرمة - الأصنام ، الصلبان )
والثانية : كآلات الطهور - وهي ما يوضع فيه أو عليه الماء والتراب من ظرف منصوب أو آنية .
هامش
( 1 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 462 - 463 . جواهر الكلام 36 : 163 .
( 2 ) الدروس 2 : 397 . كفاية الأحكام : 245 . جواهر الكلام 36 : 11 - 12 .
( 3 ) جواهر الكلام 36 : 14 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 320 .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 16 .
( 6 ) كفاية الأحكام : 245 . جواهر الكلام 36 : 15 . تحرير الوسيلة 2 : 122 .
( 7 ) الانتصار : 394 . الخلاف 6 : 5 ، 7 . المبسوط 6 : 256 . النهاية : 580 . الغنية : 394 . السرائر 3 : 82 . جواهر الكلام 36 : 8 .