للركوب فيما إذا لم تكن عادة تقضي بحملها « 1 » ، ولا يكفي ذكرها مجملة ، بل لا بدّ من تعيين قدرها وجنسها . واستدلّوا على ذلك بلزوم الغرر « 2 » والجهل ؛ لاختلافها في الثقل والخفّة « 3 » ، والكبر والصغر « 4 » ، ويكفي في معرفتها المشاهدة « 5 » . ولو أطلق حمل الآلات ولم يعين قدرها بطل العقد « 6 » .
( انظر : إجارة )
د - هذا ، وتعرّض الفقهاء إلى حكم نفقة السفر وآلاته بالنسبة إلى الصبي لو توقّف حفظه على السفر به وكانت زائدة على نفقة الحضر ، وأنها هل تكون من ماله إن كان له مال أو أنّها من مال الولي ؟ « 7 » .
( انظر : صبي )
12 - آلات الصيد :
1 - ان الاصطياد له معنيان :
المعنى الأول : إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة في حال حياته بحيث يبقى حيّاً ولو بمقدار يمكن تذكيته على الوجه الشرعي ، وهذا جائز بكل آلة يتحقق بها ذلك سواء كانت حيواناً - كلباً أو غيره - أو غيره « 8 » .
المعنى الثاني : إزهاق روح الحيوان بآلة الصيد على وجه يحلّ أكله . والصيد بهذا المعنى لا يتحقق شرعاً إلّا بتحقق شروط بعضها يرجع إلى الصائد وبعضها إلى آلة الصيد ، ستأتي لاحقاً .
2 - إنّ الحيوان المصيد تارةً يكون بحرياً ، وأخرى يكون بريّاً ، وثالثةً يكون طيراً أو جراداً .
أمّا ذكاة الجراد فتتحقق بوضع اليد عليه بأية آلة حصل « 9 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 227 . التذكرة 2 : 309 . المسالك 5 : 198 . مفتاح الكرامة 7 : 206 . جواهر الكلام 27 : 281 .
( 2 ) جواهر الكلام 27 : 282 .
( 3 ) التذكرة 2 : 309 . المسالك 5 : 198 .
( 4 ) المبسوط 3 : 227 .
( 5 ) انظر : المبسوط 3 : 227 . المسالك 5 : 198 . جواهر الكلام 27 : 282 .
( 6 ) التذكرة 2 : 309 . المسالك 5 : 198 .
( 7 ) انظر : الحدائق 14 : 70 . المدارك 7 : 27 .
( 8 ) كفاية الأحكام : 244 . جواهر الكلام 36 : 7 .
( 9 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 476 . جواهر الكلام 36 : 175 - 176 .