تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
ما يوضع فيه الزاد - وعلف الدواب والمعاليق « 1 » . وقد تعرّض الفقهاء لأحكام آلات السفر في الحج والمضاربة والإجارة :

أهم أحكامها :

أ - في سفر الحج :

1 - يشترط وجود الآلات في تحقق الاستطاعة « 2 » ، وإلّا يسقط الفرض « 3 » . 2 - لا يشترط وجود الآلات فعلًا ، بل المعتبر التمكّن منها ؛ إمّا بالتملّك ، أو الاستئجار « 4 » ، وأضاف بعضٌ الإباحة اللازمة من قبل مالكها « 5 » . وقد وقع البحث بين الفقهاء فيما لو زادت قيمتها على ثمن المثل فهل يجب الشراء أو لا ؟ فيه أقوال « 6 » . 3 - يشترط حاجة المسافر إليها في السفر ، وقد صرّح بهذا الشرط جمع « 7 » . 4 - كما يشترط أيضاً مناسبتها لشأن المسافر من حيث القوة والضعف ، لا من حيث الشرف والضعة « 8 » . ( انظر : حج )

ب - في سفر المضاربة :

اختلف الفقهاء في حكم الآلات في سفر المضاربة وأنّها من نفقة مَن تكون ؟ . فقال بعضهم انها من نفقة السفر في المضاربة ، فتؤخذ من أصل المال « 9 » . ونقل في المبسوط قولًا بأنّها على العامل ، ثمّ قوّاه « 10 » . ( انظر : مضاربة )

ج‍ - في الإجارة :

1 - ذهب أكثر الفقهاء إلى اشتراط ذكر آلات السفر المحمولة عند استئجار الدابة
هامش
( 1 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 429 . ( 2 ) التحرير 1 : 549 - 550 . المنتهى 2 : 653 . ( 3 ) التحرير 1 : 549 - 550 . القواعد 1 : 405 ، الشرائع 1 : 227 . المدارك 7 : 61 . جواهر الكلام 17 : 290 . ( 4 ) المعتبر 2 : 752 . التذكرة 7 : 52 . المسالك 2 : 129 . ( 5 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 442 . ( 6 ) المبسوط 1 : 300 . التحرير 1 : 551 . المسالك 2 : 131 . ( 7 ) المبسوط 1 : 300 . جواهر الكلام 17 : 251 . ( 8 ) كشف الغطاء 4 : 479 . ( 9 ) التحرير 3 : 248 . الروضة البهية 4 : 214 . المسالك 4 : 348 . جواهر الكلام 26 : 345 . ( 10 ) المبسوط 3 : 172 .