الضرورة . وفصّل بعضهم بين صورتي الاتصال والانفصال فمنع في الأولى وأجاز في الثانية .
3 - تعرّض بعض المعاصرين إلى حكم الذبح بالآلات الحديثة وأنّه هل تتحقق التذكية الشرعية بها أم لا ؟
4 - ما يعتبر في آلات الذبح من الشروط معتبر في آلات النحر أيضاً . ( انظر : ذباحة )
10 - آلات السبق والرماية :
وهي على قسمين :
أ - ما ورد النص في جواز المسابقة عليه : وهو الحافر والنصل والخفّ « 1 » . وقد وقع الاجماع على جواز المسابقة عليها « 2 » ؛ واستدلّ لمشروعية المسابقة عليها بالنبوي : « لا سبق إلّا في حافرٍ أو نصلٍ أو خفٍّ » « 3 » ، وغيره .
أمّا الحافر : فيشمل الخيل والبغال والحمير .
وأمّا النصل : فيشمل النشّاب والسهم والمزاريق والرماح والسيوف « 4 » والحراب « 5 » - جمع حربة وهي الآلة - والسكين « 6 » ، ومال بعضهم إلى تخصيص الجواز بالسهم والنشاب ؛ لورودهما في الأخبار دون غيرهما « 7 » . ولا يدخل فيه مطلق المحدّد كالدبوس وعصا المداقق « 8 » ، ويحتمل الجواز « 9 » .
وأمّا الخفّ : فيشمل الإبل ، ووقع كلام في الفيلة .
نعم ، أجاز بعض المسابقة بالحمام « 10 » ،
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 6 : 290 . السرائر 3 : 147 . الشرائع 2 : 236 . تحرير الأحكام 3 : 163 - 164 . المسالك 6 : 84 . الرياض 6 : 195 . جواهر الكلام 28 : 217 .
( 2 ) انظر : تحرير الأحكام 3 : 163 .
( 3 ) انظر : الوسائل 19 : 253 ، ب 3 من السبق والرماية ، ح 4 . السنن الكبرى 10 : 16 . كنز العمال 4 : 345 ، ح 10818 .
( 4 ) المبسوط 6 : 290 . المهذب 1 : 330 . السرائر 3 : 147 . الشرائع 2 : 236 . المختلف 6 : 220 . التحرير 3 : 164 . المهذب البارع 3 : 81 . المسالك 6 : 85 . الجواهر 28 : 217 . والمزاريق : جمع مِزْراق ، وهو الرمح القصير .
( 5 ) الشرائع 2 : 236 . التحرير 3 : 164 . الروضة 4 : 422 . المسالك 6 : 85 . الرياض 6 : 197 .
( 6 ) جواهر الكلام 28 : 217 .
( 7 ) الحدائق 22 : 364 .
( 8 ) المسالك 6 : 85 . الرياض 6 : 197 . جواهر الكلام 28 : 218 .
( 9 ) المسالك 6 : 85 .
( 10 ) الحدائق 22 : 362 .