3 - جواز المسابقة على ما يعدّ من آلات الحرب كالخيول « 1 » . ( انظر : سبق ورماية )
4 - لا يجوز بيع السلاح من أعداء الدين ولا عمله لهم مع قيام الحرب وعدم الهدنة « 2 » ، ويجوز بيع ما يكنّ من آلات الحرب كالدروع والخفاف « 3 » . ( انظر : بيع )
5 - قيل : لا يجوز السلف في النبل المعمول ؛ لأنّه من الآلات المجموعة من خشب وحديد وريش وما يلفّ عليه أيضاً ، ولا يمكن ضبط ذلك فيه « 4 » .
( انظر : بيع )
8 - آلات الدابة :
وهي الأشياء اللازمة عادة للانتفاع بالدابّة ، وتختلف باختلاف الدوابّ والأعراف والأزمان والأغراض ، والمصاديقُ التي أوردها الفقهاء تتناسب مع العصور السابقة ، وإن كانت الأحكام المذكورة في الجملة تعمّ المصاديق المعاصرة أيضاً كالسيّارة ، وأهمّها :
الرحل والحزام والزمام والبرّة ، والحداجة والقتب « 5 » للجمل .
وللفرس : السرج واللجام .
وللحمار : البرذعة والإكاف « 6 » .
وللبقر : النير « 7 » .
أهم أحكامها :
أ - البيع : عدم دخول آلات الدابة في المبيع عند بيع الدابة إلّا إذا عدّت من توابع المبيع عرفاً « 8 » . ( انظر : بيع )
ب - الإجارة : ويختلف حكمها بحسب
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 301 .
( 2 ) التحرير 2 : 259 .
( 3 ) التحرير 2 : 259 . وانظر : حاشية المكاسب لليزدي
1 : 12 ، المنتهى 2 : 1011 .
( 4 ) جواهر الفقه : 62 .
( 5 ) الرحل : ما يوضع على ظهر البعير كالسرج .
الحزام : ما يشد به وسط الدابة .
الزمام : المقود .
البرة : ما يجعل في أنف البعير .
الحداجة : ما تركب فيه النساء على البعير كالهودج .
القتب : الرحل أو الخشب فوق الرحل .
( 6 ) الإكاف : البرذعة ؛ كساء يلقى على ظهر الدابة .
( 7 ) النير : خشبة معترضة في عنق الثور تعين على الحرث وجر الأثقال بالثور والبقر ( انظر : التحرير 1 : 252 ) .
( 8 ) انظر : جواهر الكلام 23 : 127 - 128 . القواعد 2 : 297 . المسالك 5 : 199 - 200 .