تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
3 - جواز المسابقة على ما يعدّ من آلات الحرب كالخيول « 1 » . ( انظر : سبق ورماية ) 4 - لا يجوز بيع السلاح من أعداء الدين ولا عمله لهم مع قيام الحرب وعدم الهدنة « 2 » ، ويجوز بيع ما يكنّ من آلات الحرب كالدروع والخفاف « 3 » . ( انظر : بيع ) 5 - قيل : لا يجوز السلف في النبل المعمول ؛ لأنّه من الآلات المجموعة من خشب وحديد وريش وما يلفّ عليه أيضاً ، ولا يمكن ضبط ذلك فيه « 4 » . ( انظر : بيع )

8 - آلات الدابة :

وهي الأشياء اللازمة عادة للانتفاع بالدابّة ، وتختلف باختلاف الدوابّ والأعراف والأزمان والأغراض ، والمصاديقُ التي أوردها الفقهاء تتناسب مع العصور السابقة ، وإن كانت الأحكام المذكورة في الجملة تعمّ المصاديق المعاصرة أيضاً كالسيّارة ، وأهمّها : الرحل والحزام والزمام والبرّة ، والحداجة والقتب « 5 » للجمل . وللفرس : السرج واللجام . وللحمار : البرذعة والإكاف « 6 » . وللبقر : النير « 7 » . أهم أحكامها : أ - البيع : عدم دخول آلات الدابة في المبيع عند بيع الدابة إلّا إذا عدّت من توابع المبيع عرفاً « 8 » . ( انظر : بيع ) ب - الإجارة : ويختلف حكمها بحسب
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 301 . ( 2 ) التحرير 2 : 259 . ( 3 ) التحرير 2 : 259 . وانظر : حاشية المكاسب لليزدي 1 : 12 ، المنتهى 2 : 1011 . ( 4 ) جواهر الفقه : 62 . ( 5 ) الرحل : ما يوضع على ظهر البعير كالسرج . الحزام : ما يشد به وسط الدابة . الزمام : المقود . البرة : ما يجعل في أنف البعير . الحداجة : ما تركب فيه النساء على البعير كالهودج . القتب : الرحل أو الخشب فوق الرحل . ( 6 ) الإكاف : البرذعة ؛ كساء يلقى على ظهر الدابة . ( 7 ) النير : خشبة معترضة في عنق الثور تعين على الحرث وجر الأثقال بالثور والبقر ( انظر : التحرير 1 : 252 ) . ( 8 ) انظر : جواهر الكلام 23 : 127 - 128 . القواعد 2 : 297 . المسالك 5 : 199 - 200 .