في الحد ، وضربه بها دفعة واحدة مؤلمة بحيث يمسّه الجميع أو ينكبس بعضها على بعض فيناله ألمها ، وهو حدّ المريض مع عدم احتماله الضرب المتكرّر واقتضاء المصلحة التعجيل « 1 » .
ومنها - الضرب بنصف السوط « 2 » .
ومنها - الضرب بثلث السوط « 3 » .
الثاني - الرجم :
آلة الرجم في الحدود هي الأحجار ، ويستفاد من النصوص والفتاوى الواردة في أحجار الرجم اشتراط أمور لزوماً أو استحباباً ، هي :
1 - ينبغي أن تكون الأحجار معتدلة - وهو المراد بالصغار في النصوص - لا بالحصى الصغار جدّاً الذي لا يصدق عليه الحجر ؛ لئلّا يطول تعذيبه « 4 » . ولا يكفي الرمي بالصخرة الكبيرة أو الأحجار الكبار ؛ لخروجها عن معنى الرجم ، ولأنّه خلاف المأثور ؛ لئلّا يسرع التلف « 5 » .
2 - لا يجوز قتل المرجوم بآلة السيف ؛ لعدم الأمر به « 6 » . ( انظر : حدود )
7 - آلات الحرب :
وهي الآلات التي تستعمل في الحرب والقتال سواءً كانت دفاعية كالترس والمغفر ، أو هجومية وهي ما اشتمل على نصل ، وأظهر أفرادها السيف والرمح والسهم « 7 » . ولا فرق في الأحكام بين الآلات القديمة أو الحديثة .
أهمّ أحكامها :
1 - يحرم لبس السلاح أو حمله في حالة الإحرام في الحرم « 8 » . ( انظر : إحرام )
2 - يكره للرجال استصحاب الحديد والسلاح المجرّد في الصلاة إلّا لضرورة أو خوف عدوّ « 9 » . ( انظر : صلاة )
هامش
( 1 ) الروضة البهية 9 : 113 - 114 .
( 2 ) المهذب البارع 5 : 6 . السرائر 3 : 533 . المسالك 14 : 399 - 400 .
( 3 ) الروضة البهية 9 : 112 - 113 .
( 4 ) انظر : كشف اللثام ( حجري ) 2 : 404 .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 355 .
( 6 ) انظر : كشف اللثام 2 : 404 .
( 7 ) كشف الغطاء 4 : 575 .
( 8 ) كشف الغطاء 4 : 575 .
( 9 ) النهاية : 98 . المهذّب 1 : 75 ، 99 .