تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
زهوق الروح غالباً ، كالسيف والسكين والأدوات الثقيلة والعصا الغليظة والسموم القاتلة . 2 - الآلات غير القتّالة ، أي التي لا تؤدّي إلى الموت غالباً ، كالسوط والعصا الضعيفة والحصاة والإبرة إذا وخز بها ، فإنها قد يتحقق بها الموت إذا قارنت اموراً أخرى ، كضعف المصدوم أو الإصابة في المقتل « 1 » . أهم أحكامها : لآلة الجناية أثر في تحديد نوع الجناية من حيث العمد وشبهه عند أكثر الفقهاء ، فان كانت الآلة قتّالة غالباً فالمعروف بينهم تحقق العمد وإن لم يقصد الجاني القتل « 2 » . وإن كانت غير قتّالة وتحقق بها الموت صدفة فالميزان قصد الجاني ، فإن قصد بها القتل فهو عمد « 3 » ، وإلّا فالأكثر على أنّه شبه العمد « 4 » . ( انظر : حدود - قصاص )

6 - آلات الحدّ والتعزير :

وتختلف أحكامها بحسب اختلاف نوع العقوبة حدّاً وتعزيراً ، قسمان « 5 » :

الأوّل - الجَلْد :

1 - آلة الجَلْد في الشريعة هي السوط ، لا يقوم غيره مقامه من الأيدي والنعال « 6 » . وأمّا الدِّرَّة ، فهي وسيلة للتحقير والتوهين . 2 - موارد استعمال السوط إمّا الحدود المعيّنة شرعاً كحدّ شرب الخمر وحدّ القذف ، وإمّا موارد التعزير الموكول أمرها إلى نظر الحاكم . 3 - كما تختلف كيفيّة الضرب ، ففي بعض الحالات ورد الضرب بكيفيّات خاصّة : منها - الضرب بالضِّغث ، وأصله الحزمة من الشيء ، وهو القبض على جملة من العيدان ونحوها تشتمل على العدد المعتبر
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 16 - 17 . ( 2 ) مجمع الفائدة 13 : 372 . جواهر الكلام 42 : 12 . ( 3 ) مجمع الفائدة 13 : 372 . جواهر الكلام 42 : 13 . ( 4 ) انظر : الغنية : 402 . مجمع الفائدة 13 : 373 و 378 . ( 5 ) وهناك عقوبات أخرى كالتحريق أو الالقاء من شاهق أو النفي ، يراجع تفصيل ذلك إلى باب الحدود . ( 6 ) التحرير 2 : 227 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 259 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي