زهوق الروح غالباً ، كالسيف والسكين والأدوات الثقيلة والعصا الغليظة والسموم القاتلة .
2 - الآلات غير القتّالة ، أي التي لا تؤدّي إلى الموت غالباً ، كالسوط والعصا الضعيفة والحصاة والإبرة إذا وخز بها ، فإنها قد يتحقق بها الموت إذا قارنت اموراً أخرى ، كضعف المصدوم أو الإصابة في المقتل « 1 » .
أهم أحكامها :
لآلة الجناية أثر في تحديد نوع الجناية من حيث العمد وشبهه عند أكثر الفقهاء ، فان كانت الآلة قتّالة غالباً فالمعروف بينهم تحقق العمد وإن لم يقصد الجاني القتل « 2 » .
وإن كانت غير قتّالة وتحقق بها الموت صدفة فالميزان قصد الجاني ، فإن قصد بها القتل فهو عمد « 3 » ، وإلّا فالأكثر على أنّه شبه العمد « 4 » .
( انظر : حدود - قصاص )
6 - آلات الحدّ والتعزير :
وتختلف أحكامها بحسب اختلاف نوع العقوبة حدّاً وتعزيراً ، قسمان « 5 » :
الأوّل - الجَلْد :
1 - آلة الجَلْد في الشريعة هي السوط ، لا يقوم غيره مقامه من الأيدي والنعال « 6 » .
وأمّا الدِّرَّة ، فهي وسيلة للتحقير والتوهين .
2 - موارد استعمال السوط إمّا الحدود المعيّنة شرعاً كحدّ شرب الخمر وحدّ القذف ، وإمّا موارد التعزير الموكول أمرها إلى نظر الحاكم .
3 - كما تختلف كيفيّة الضرب ، ففي بعض الحالات ورد الضرب بكيفيّات خاصّة :
منها - الضرب بالضِّغث ، وأصله الحزمة من الشيء ، وهو القبض على جملة من العيدان ونحوها تشتمل على العدد المعتبر
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 16 - 17 .
( 2 ) مجمع الفائدة 13 : 372 . جواهر الكلام 42 : 12 .
( 3 ) مجمع الفائدة 13 : 372 . جواهر الكلام 42 : 13 .
( 4 ) انظر : الغنية : 402 . مجمع الفائدة 13 : 373 و 378 .
( 5 ) وهناك عقوبات أخرى كالتحريق أو الالقاء من شاهق أو النفي ، يراجع تفصيل ذلك إلى باب الحدود .
( 6 ) التحرير 2 : 227 .