نعم ، احتاط بعض الفقهاء في لزوم غسل اللوح والسرير إذا أريد تغسيل ميت آخر عليها « 1 » . ( انظر : طهارة )
الحالة الثامنة - تحصيل الطهور :
1 - اتفق الفقهاء على جواز التيمم عند فقد الماء بسبب عدم الآلة « 2 » ، سواء في ذلك ماء الأنهار والآبار .
2 - لو وجد الآلة وأمكنه الشراء أو الاستئجار وجب عليه ، ولو دار الأمر بينهما تخيّر « 3 » .
3 - لو وجد الآلة بأكثر من ثمن أو أُجرة المثل وجب عليه الشراء أو الاستئجار مع القدرة وعدم الضرر « 4 » .
4 - لو وجد الآلة بثمن مؤجّل وكان قادراً على دفعه حين الأجل وجب أيضاً وإن عجز في الحال « 5 » . وأمّا مع العلم بالعجز فلا يجب « 6 » .
5 - لو وُهب له الماء أو أعير له الدلو وجب القبول ، بخلاف ما لو وهب له ثمن الماء فلا يجب « 7 » . وذهب بعض إلى وجوب القبول « 8 » .
6 - لو استقى بآلة مغصوبة فعل حراماً وصح وضوؤه وصلاته « 9 » .
7 - لو وجد بعض الآلات اللازمة يباع وفقد غيرها لم يجب شراؤها ولا قبول هبتها ؛ لعدم الفائدة حينئذٍ « 10 » . ( انظر : تيمم )
5 - آلات الجناية :
المراد بحثه هنا أحكام الآلات المستخدمة في خصوص الجناية على النفس ، وتنقسم إلى قسمين :
- الآلات القتّالة ، أي التي تؤدّي إلى
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 399 ، م 9 .
( 2 ) القواعد 1 : 237 . المنتهى 3 : 35 - 36 . المدارك 2 : 177 . كفاية الأحكام : 8 . كشف اللثام 2 : 443 - 444 .
( 3 ) جامع المقاصد 1 : 476 . الذخيرة : 95 .
( 4 ) انظر : المنتهى 3 : 37 . الذخيرة : 95 . كشف اللثام 2 : 446 .
( 5 ) الدروس 1 : 131 . البيان : 83 .
( 6 ) البيان : 83 .
( 7 ) المعتبر 1 : 370 - 371 . القواعد 1 : 237 . جامع المقاصد 1 : 476 .
( 8 ) المنتهى 3 : 16 . المدارك 2 : 190 . مستند الشيعة 3 : 370 .
( 9 ) المنتهى 3 : 37 . الذخيرة : 95 .
( 10 ) جامع المقاصد 1 : 476 .