تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
وثالث بالآلات المتصلة ، وقيّد رابع الحكم بالطهارة بشرط تحقق التبعيّة ، وصرّح خامس بطهارة كل ما ارتبط بالعصير حتى العامل وثيابه . ثمّ إن الحكم بطهارة آلات العصير العنبي سعة وضيقاً مبتنٍ على أنّ التبعيّة عرفاً هل تصدق على ما يتصل بالعصير مباشرة لحظة الطهارة كالمغرفة ، أم أن دائرة صدقها تشمل كل ما يرتبط بعملية الطبخ ولو لم يكن متّصلًا بالعصير ؟ ( انظر : طهارة )

الحالة الخامسة - نزح البئر :

أ - بناء على القول بانفعال ماء البئر فهل يطهر جميع آلات النزح من الدلو والحبل وغيرهما بنزح المقدّر ؟ « 1 » . ب - وقد وقع بحث بينهم في ما هو المراد بالدلو في النزح من حيث السعة ؛ لاختلاف الدلاء ؟ « 2 » . ج‍ - وكذا وقع البحث في أنّه هل تقوم الدلو الكبيرة مقام العدد المقدّر أو لا ؟ « 3 » . ( انظر : طهارة - بئر )

الحالة السادسة - الطهارات الثلاث :

إنّ الآلات التي يوضع فيها الطهور أو المصبّ إذا كانت مغصوبة أو من آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها في الطهارات الثلاث . وأمّا حكم الطهارة من حيث الصحة والبطلان ففيه بحث . يراجع ( آنية - طهارة ) .

الحالة السابعة - تغسيل الميّت :

1 - أكثر الفقهاء على طهارة آلات غسل الميت تبعاً للميت « 4 » ، وخالف في ذلك بعض حيث ذهب إلى أنّه لا دليل يصلح لمعارضة استصحاب النجاسة « 5 » . 2 - الآلات التي يغسّل عليها الميت لا يجب غسلها بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 1 : 277 . ( 2 ) جواهر الكلام 1 : 259 - 260 . ( 3 ) جواهر الكلام 1 : 259 . ( 4 ) جواهر الكلام 6 : 299 . كشف الغطاء 2 : 389 . العروة الوثقى 1 : 143 . مستمسك العروة الوثقى 2 : 128 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 240 . مهذب الأحكام 2 : 116 . ( 5 ) انظر : مستند الشيعة 1 : 341 .