وثالث بالآلات المتصلة ، وقيّد رابع الحكم بالطهارة بشرط تحقق التبعيّة ، وصرّح خامس بطهارة كل ما ارتبط بالعصير حتى العامل وثيابه .
ثمّ إن الحكم بطهارة آلات العصير العنبي سعة وضيقاً مبتنٍ على أنّ التبعيّة عرفاً هل تصدق على ما يتصل بالعصير مباشرة لحظة الطهارة كالمغرفة ، أم أن دائرة صدقها تشمل كل ما يرتبط بعملية الطبخ ولو لم يكن متّصلًا بالعصير ؟
( انظر : طهارة )
الحالة الخامسة - نزح البئر :
أ - بناء على القول بانفعال ماء البئر فهل يطهر جميع آلات النزح من الدلو والحبل وغيرهما بنزح المقدّر ؟ « 1 » .
ب - وقد وقع بحث بينهم في ما هو المراد بالدلو في النزح من حيث السعة ؛ لاختلاف الدلاء ؟ « 2 » .
ج - وكذا وقع البحث في أنّه هل تقوم الدلو الكبيرة مقام العدد المقدّر أو لا ؟ « 3 » .
( انظر : طهارة - بئر )
الحالة السادسة - الطهارات الثلاث :
إنّ الآلات التي يوضع فيها الطهور أو المصبّ إذا كانت مغصوبة أو من آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها في الطهارات الثلاث . وأمّا حكم الطهارة من حيث الصحة والبطلان ففيه بحث . يراجع ( آنية - طهارة ) .
الحالة السابعة - تغسيل الميّت :
1 - أكثر الفقهاء على طهارة آلات غسل الميت تبعاً للميت « 4 » ، وخالف في ذلك بعض حيث ذهب إلى أنّه لا دليل يصلح لمعارضة استصحاب النجاسة « 5 » .
2 - الآلات التي يغسّل عليها الميت لا يجب غسلها بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 1 : 277 .
( 2 ) جواهر الكلام 1 : 259 - 260 .
( 3 ) جواهر الكلام 1 : 259 .
( 4 ) جواهر الكلام 6 : 299 . كشف الغطاء 2 : 389 . العروة الوثقى 1 : 143 . مستمسك العروة الوثقى 2 : 128 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 240 . مهذب الأحكام 2 : 116 .
( 5 ) انظر : مستند الشيعة 1 : 341 .