أمانة ، فلا تُضمن بالخرص « 1 » .
2 - لو دفع إلى الفقير الزكاة معجّلة - بناءً على الصحّة - ونقصت بآفة سماوية ثمّ انكشف عدم الوجوب فهل يكون ضامناً أو لا « 2 » ؟
3 - عدم ضمان الرهن لو تلف بآفة وغيرها من غير تفريط « 3 » .
4 - لو وضع الراهن والمرتهن الرهن على يد عدلين وتلف بآفة سماوية فالضمان على من ضمّنه المالك « 4 » .
5 - ضمان الغاصب للمال المغصوب وإن تلف بآفة سماوية « 5 » .
6 - لو نفر صيداً فهلك بآفة سماوية ضمن « 6 » .
د - قد يترتّب على بعض الآفات انعتاق العبد : كالزمانة أو العمى أو الجذام .
ويترتب عليه عدم إجزاء عتق العبد في الكفارة إذا كان به آفة ينعتق بها « 7 » .
ه - قد يترتّب على التلف بآفة انفساخ العقد أو ثبوت الخيار ، وإليك بعض مواردهما :
1 - إذا تلف المبيع قبل قبضه بآفة سماوية فهو من مال بائعه .
وإن كان تلفه بعد القبض بآفة وبعد انقضاء مدّة الخيار فهو من مال المشتري .
وإن كان تلفه بعد القبض بآفة في زمن الخيار من غير تفريط من المشتري وكان الخيار للبائع خاصّة فالتلف من مال المشتري ، وإن كان الخيار للمشتري خاصّة فالتلف من مال البائع « 8 » .
2 - لو تلف بعض المبيع بآفة سماوية وكان للتالف قسط من الثمن انفسخ العقد فيه ، ورجع ما يخصّه من الثمن وكان
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 258 . والخَرْص : الحزْر والتقدير . ( انظر : لسان العرب 1 : 62 ) .
( 2 ) جواهر الكلام 15 : 470 .
( 3 ) جواهر الكلام 25 : 175 .
( 4 ) جواهر الكلام 25 : 188 .
( 5 ) جواهر الكلام 37 : 16 .
( 6 ) كشف الغطاء 4 : 603 . جواهر الكلام 20 : 291 .
( 7 ) المبسوط 5 : 170 . الجامع للشرائع : 484 .
( 8 ) جواهر الكلام 23 : 83 - 85 .