تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤

اصطلاحاً :

والفقهاء يستعملونه في المعنى اللغوي نفسه .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

يتعرّض الفقهاء لما قد يترتّب على هذا العنوان من أحكام في مسائل متعدّدة ، وإن كانت الحيثية الملحوظة هي التلف ونحوه ، وسنذكر بعض الموارد : 1 - عدّ المرض من الأمراض المخوفة للموت إذا حصل معه التآكل « 1 » . 2 - جواز الاستئجار لقطع عضو من البدن إذا كان ثمّة سبب موجب لذلك كما إذا كانت الأعضاء مستأكلة يخاف من سريان الضرر إلى الصحيح منها « 2 » . 3 - عدم الضمان على قاطع الآكلة بإذن صاحبها الكامل « 3 » . 4 - لو قطع عضواً فوقعت الآكلة في الموضع وسرت إلى آخر اقتصّ فيهما معاً « 4 » . 5 - إذا جرحه جرحاً يسيراً كشرطة الحجّام فإن بقي من ذلك ضَمِناً حتى مات أو حصل بسببه تشنّج أو تآكل أو ورم حتى مات فهو عمد « 5 » . 6 - لو قطع الجاني إصبع شخص فداواه المجني عليه فتآكل الكفّ ، فادّعى الجاني تآكله بالدواء والمجنيّ عليه بالقطع قدّم قول الجاني مع شهادة العارفين بأنّ هذا الدواء يأكل الحيّ والميّت ، وإلّا قدّم قول المجنيّ عليه وإن اشتبه الحال ؛ لأنّه هو المداوي فهو أعرف بصفته ، ولأنّ العادة قاضية بأنّ الإنسان لا يتداوى بما يضرّه « 6 » . 7 - ورد في الأحاديث النهي عن بعض الأمور لأنّها تورث الآكلة ، كالنهي عن أكل الميتة « 7 » . والنهي عن التخلّل بالرمّان والآس والقصب « 8 » ، كما امر بالاختضاب بالحِنّاء بعد الإطلاء ليؤمَن من الآكلة « 9 » .
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 530 . ( 2 ) الحدائق 21 : 584 . ( 3 ) الدروس 2 : 61 . ( 4 ) القواعد 3 : 637 . ( 5 ) القواعد 3 : 583 . ( 6 ) القواعد 3 : 647 . ( 7 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 254 . ( 8 ) الوسائل 24 : 424 ، ب 105 من آداب المائدة ، ح 5 . ( 9 ) الوسائل 2 : 73 - 74 ، ب 35 من آداب الحمام ، ح 1 و 4 و 7 .