الآفة ، وفي العناوين الخاصّة ببعض مصاديق الآفة - مثل : العرج والخرس ونحوهما - وفي ذلك يرجع إلى تلك العناوين الخاصة .
وأمّا الأحكام المنصبّة على عنوان الآفة فقد تعرّض لها الفقهاء في موارد عديدة ، منها :
أ - ما يتعلّق بقراءة من بلسانه آفة في الصلاة :
1 - من كان في لسانه آفة جاز أن يأتي بتكبيرة الإحرام بما يقدر عليه « 1 » .
2 - قراءة الأخرس ومن به آفة لا يقدر على القراءة في الصلاة : أن يحرّك لسانه « 2 » .
3 - عدم اشتراط سلامة اللسان من الآفة في الصلاة على الميّت « 3 » .
ب - ما يتعلّق بصحّة بعض الإظهارات والإيقاعات :
1 - لو كان سكوت المدّعى عليه لآفة توصّل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين - أو الظنّ - بكونه مقرّاً أو منكراً « 4 » .
2 - يشترط في اللعان عدم الإصابة بآفة الصمم والخرس « 5 » .
ج - ما يتعلّق بترتّب الضمان وعدمه :
الآفة السماوية قد تسقط الضمان في جملة من الموارد ، وقد توجبه في موارد أخرى ، إلّا أنّ الحيثية الملحوظة في هذه الأحكام سلباً أو إيجاباً هو التلف ، سواء كان بآفة أو غيرها ، فذكر الآفة أو الآفة السماوية في كلمات الفقهاء في هذه الموارد ؛ لكونها سبباً للتلف ، فمن هذه الموارد :
1 - في باب الزكاة لو خرصت ثمرة إحدى الغلّات الأربع على المالك وتلفت بآفة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم سقط عن المالك ضمان الحصّة بلا خلاف ؛ لأنّها
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 103 .
( 2 ) المبسوط 1 : 106 .
( 3 ) كشف الغطاء 2 : 280 .
( 4 ) انظر : الشرائع 4 : 86 . جواهر الكلام 40 : 211 .
( 5 ) انظر : شرائع الاسلام 3 : 97 . جواهر الكلام 34 : 30 و 30 : 25 .