للمشتري فسخ العقد في الباقي ، وإن لم يكن له قسط من الثمن كان للمشتري الردّ أو أخذه بجملة الثمن « 1 » .
3 - في بيع السلم إذا حلّ الأجل وتأخّر التسليم لانقطاع المسلم فيه بآفة سماوية لا يُلزَم البائع بالقيمة ، بل يتخيّر المشتري بين الفسخ فيأخذ رأس ماله ، وبين الصبر « 2 » .
و - ثبوت القصاص في العين ولو كان الجاني أعور خلقة أو بآفة سماوية أو بجناية ؛ لعموم الأدلّة « 3 » .
ز - ثبوت الدية كاملة في العين الصحيحة من الأعور إذا كان العور خلقةً أو بآفة من اللَّه تعالى « 4 » .
ح - عدم سقوط الحدّ والقصاص بعروض آفة على الجاني ، كما إذا جُنّ الجاني قبل إقامة الحدّ عليه « 5 » أو قطع العضو بآفة قبل القصاص منه .
آكام
أوّلًا - التعريف :
لغة :
الآكام من الأكَمَة ، وجمع الأكَمة : أَكَم وأكَمات ، وجمع الأَكَم : آكُم [ / أأْكُم ] وإِكام وآكام « 6 » ، كأجبُل وجبال وأجبال . وجمع الإكام : اكُم « 7 » ، وجمع الاكُم : آكام .
والأكمة : هي التلّ من القُفّ من حجارة واحدة أو هي دون الجبال أو الموضع الذي يكون أشدّ ارتفاعاً ممّا حوله ، وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً « 8 » .
وفي المصباح : الأكمة تلّ ، وقيل شُرْفة كالرابية ، وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد ، وربّما غلظ وربّما لم يغلظ « 9 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 161 .
( 2 ) جواهر الكلام 24 : 336 - 339 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 42 : 367 .
( 4 ) جواهر الكلام 43 : 184 .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 342 - 343 ، 42 : 179 .
( 6 ) وفي قول : انّها جمع أكمة .
( 7 ) وقيل : انّها جمع أَكَم ، وقيل أيضاً : انّها جمع أكمَة .
( 8 ) الصحاح 5 : 1862 . القاموس المحيط 4 : 103 . تاج العروس 8 : 188 .
( 9 ) المصباح المنير 1 : 18 .