تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
اصطلاح خاصّ وإن احتملت عبارات بعضهم أنّه أخصّ من المعنى اللغوي ؛ حيث ذكروا بعض قيود الحكم في التعريف ، نحو : كونه مطلقاً ، وعدم تغيّره بالنجاسة ، قال بحر العلوم « 1 » :
ويكره الوضوء بالمشمّسِ * والآجن المطلق غير النجسِ

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

الماء المطلق : هو كلّ ما لا يجوز سلب لفظ الماء عنه ولو أمكن إضافته إلى ما يلازمه ، كما تقول : ماء الفرات ؛ فإنّه لا يصحّ القول بأنّ ماء الفرات ليس ماء « 2 » .

ثالثاً - الأحكام :

1 - طهارته إذا لم يتغيّر بالنجاسة « 3 » بأن كان تغيّره من قِبل نفسه أو بشيء ليس بنجس ، وإلّا لم يكن طاهراً . 2 - مطهّريّته من الحدث والخبث إذا لم يسلبه التغيّر الإطلاق « 4 » ، ولو زال الإطلاق لم يكن مطهّراً ، كما هو واضح . واستدلّ بما يلي : 1 - بقاء اسم الماء ، وهو موجب لبقاء الحكم « 5 » ؛ وذلك لشمول الأدلّة الدالّة على طهارة الماء ومطهّريته كتاباً وسنّة وإجماعاً . 2 - ما رواه الجمهور أنّه صلى الله عليه وآله وسلم توضّأ من بئر بُضاعة - التي كان يجتمع فيها القذر - وفي رواية : أنّه توضّأ من بئر كأنّ ماءه نقاعة الحنّاء « 6 » ؛ لشدّة تغيّره . قال العلّامة : « وذلك التغيّر ليس بالنجاسة ، فإن كان [ تغيّره ] بنفسه فالمطلوب ، وإن كان بغيره فبنفسه أولى [ بالطهارة ] » « 7 » .
هامش
( 1 ) الدرّة النجفية : 20 . ( 2 ) انظر : المعتبر 1 : 36 - 37 . ( 3 ) التهذيب 1 : 217 . الاستبصار 1 : 13 . الكافي في الفقه : 279 . المهذّب 2 : 431 . وإن ذكراه في الأطعمة والأشربة . مصابيح الظلام ( مخطوط ) 2 : 315 . الدرّة النجفية : 20 ، وغير ذلك . ( 4 ) المعتبر 1 : 38 . نهاية الإحكام 1 : 225 - 226 . المنتهى 1 : 23 . التحرير 1 : 53 . التذكرة 1 : 16 . كشف الالتباس 1 : 34 . الدرّة النجفية : 20 ، وغير ذلك . ( 5 ) المعتبر 1 : 38 . كشف الالتباس 1 : 34 . ( 6 ) انظر : المنتهى 1 : 23 . وراجع أيضاً سنن النسائي 1 : 174 . جامع الأصول 8 : 11 . ( 7 ) نهاية الإحكام 1 : 226 .