5 - استعماله في الدفن :
أ - إباحة فرْش ظهر القبر بالآجرّ ونحوه « 1 » ، كما في خبر أبان « 2 » .
ب - كراهة فرش باطن القبر بالساج ونحوه من الآجرّ والحجر إجماعاً إلّا إذا كانت الأرض نديّة « 3 » ؛ لمكاتبة ابن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام « 4 » .
( انظر : أحكام الأموات - الدفن )
6 - السجود عليه : ذهب بعضهم إلى صحة السجود على الخزف والآجرّ « 5 » ، وعند بعض على كراهة « 6 » ، ومنع منه جماعة « 7 » .
وسبب الاختلاف ما تقدّم في التيمّم من الشكّ في الاستحالة وخروجه بالطبخ عن اسم الأرض وعدمه .
( انظر : السجود - ما يصحّ السجود عليه )
7 - رمي الجمرات به :
لا يجوز رمي الجمار بغير الحجر ، كالمدر والآجرّ « 8 » .
( انظر : الحجّ - رمي الجمرات )
8 - بيعه سلفاً :
يجوز السلف في الآجرّ بعد أن يوصف طوله وعرضه وثخانته « 9 » . ( انظر : سلف )
آجِن
أوّلًا - التعريف :
لغة :
آجِن : اسم فاعل من أَجَن يأجُن ويأجِن - من بابي نصَر وضرَب ، وهي الفصيحة كما
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 445 ، مكروهات الدفن . مهذّب الاحكام ( السبزواري ) 4 : 224 .
( 2 ) الوسائل 3 : 189 ، ب 28 من الدفن ، ح 1 .
( 3 ) العروة الوثقى 1 : 445 ، مكروهات الدفن . مهذّب الاحكام ( السبزواري ) 4 : 224 .
( 4 ) الوسائل 3 : 188 ، ب 27 من الدفن ، ح 1 .
( 5 ) جواهر الكلام 8 : 414 .
( 6 ) المراسم : 66 . الوسيلة : 91 .
( 7 ) انظر : الرياض 2 : 216 . العروة الوثقى 1 : 589 ، م 1 .
( 8 ) جواهر الكلام 19 : 93 - 94 .
( 9 ) انظر : المبسوط 2 : 184 . التذكرة 11 : 311 .