والتّراب : الأرض وما نعم منها « 1 » .
والصعيد والصِّعاد : وجه الأرض تراباً كان أو غيره « 2 » .
اصطلاحاً :
ليس له لدى الفقهاء معنى خاصّ .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
لم نجد حكماً خاصّاً بعنوان ( الآجرّ ) من حيث هو ، وإنّما يؤتى به كتطبيق لبعض العناوين كالاستحالة ، ونحن نذكر إجمالًا أهمّ الموارد التي ذكروا فيها الآجرّ مرتّبة حسب ترتيب الأبواب الفقهية :
1 - تطهير النار له :
اختلفوا في تطهير النار للطين المتنجِّس بعد صيرورته آجرّاً أو خزفاً وعدمه ؛ وذلك للشكّ في صدق الاستحالة ، فاختار جماعة النجاسة ، وذهب عدّة إلى الطهارة « 3 » .
( انظر : المطهّرات - النار والاستحالة )
2 - الاستنجاء به :
يصحّ الاستنجاء بالآجرّ ؛ لكونه قالعاً للنجاسة « 4 » .
3 - مطهّريته لما تطهّره الأرض :
تعتبر الأرض من المطهّرات ، ولا فرق في الأرض بين كونها من تراب أو مفروشة بالحجر أو الآجرّ « 5 » .
( انظر : المطهّرات - الأرض )
4 - التيمّم به :
ذهب بعض إلى عدم صحّة التيمّم بالطين المطبوخ كالخزف والآجرّ وإن كان مسحوقاً مثل التراب ، في حين اختار آخرون الصحّة ؛ والمنشأ في ذلك هو الاختلاف في صدق الأرض عليه بعد الطبخ وعدمه « 6 » . نعم منع جماعة من التيمّم بغير التراب وإن كان أرضاً « 7 » .
( انظر : التيمّم - ما يصحّ به التيمّم )
هامش
( 1 ) المنجد : 60 .
( 2 ) المصباح المنير : 339 . المحيط في اللغة 1 : 322 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 6 : 271 - 272 .
( 4 ) انظر : الذكرى 1 : 171 . الرياض 1 : 95 . جواهر الكلام 2 : 39 - 40 .
( 5 ) انظر : العروة الوثقى 1 : 124 - 125 .
( 6 ) انظر : جواهر الكلام 5 : 129 - 130 . العروة الوثقى 1 : 486 ، وكذلك التعليقات عليها .
( 7 ) انظر : الكافي في الفقه : 136 . الغنية : 51 . المعتبر 1 : 372 . جواهر الكلام 5 : 119 .