تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
والتّراب : الأرض وما نعم منها « 1 » . والصعيد والصِّعاد : وجه الأرض تراباً كان أو غيره « 2 » .

اصطلاحاً :

ليس له لدى الفقهاء معنى خاصّ .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

لم نجد حكماً خاصّاً بعنوان ( الآجرّ ) من حيث هو ، وإنّما يؤتى به كتطبيق لبعض العناوين كالاستحالة ، ونحن نذكر إجمالًا أهمّ الموارد التي ذكروا فيها الآجرّ مرتّبة حسب ترتيب الأبواب الفقهية : 1 - تطهير النار له : اختلفوا في تطهير النار للطين المتنجِّس بعد صيرورته آجرّاً أو خزفاً وعدمه ؛ وذلك للشكّ في صدق الاستحالة ، فاختار جماعة النجاسة ، وذهب عدّة إلى الطهارة « 3 » . ( انظر : المطهّرات - النار والاستحالة ) 2 - الاستنجاء به : يصحّ الاستنجاء بالآجرّ ؛ لكونه قالعاً للنجاسة « 4 » . 3 - مطهّريته لما تطهّره الأرض : تعتبر الأرض من المطهّرات ، ولا فرق في الأرض بين كونها من تراب أو مفروشة بالحجر أو الآجرّ « 5 » . ( انظر : المطهّرات - الأرض ) 4 - التيمّم به : ذهب بعض إلى عدم صحّة التيمّم بالطين المطبوخ كالخزف والآجرّ وإن كان مسحوقاً مثل التراب ، في حين اختار آخرون الصحّة ؛ والمنشأ في ذلك هو الاختلاف في صدق الأرض عليه بعد الطبخ وعدمه « 6 » . نعم منع جماعة من التيمّم بغير التراب وإن كان أرضاً « 7 » . ( انظر : التيمّم - ما يصحّ به التيمّم )
هامش
( 1 ) المنجد : 60 . ( 2 ) المصباح المنير : 339 . المحيط في اللغة 1 : 322 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 6 : 271 - 272 . ( 4 ) انظر : الذكرى 1 : 171 . الرياض 1 : 95 . جواهر الكلام 2 : 39 - 40 . ( 5 ) انظر : العروة الوثقى 1 : 124 - 125 . ( 6 ) انظر : جواهر الكلام 5 : 129 - 130 . العروة الوثقى 1 : 486 ، وكذلك التعليقات عليها . ( 7 ) انظر : الكافي في الفقه : 136 . الغنية : 51 . المعتبر 1 : 372 . جواهر الكلام 5 : 119 .