تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
مستأجمة « 1 » . 2 - أنّها الشجر الملتفّ لا أرضه ، ويظهر ذلك من صاحب الجواهر في باب الأنفال « 2 » . وادّعى بعضهم أنّ هذا المعنى هو الشائع في الاستعمال « 3 » . 3 - وتجدر الإشارة إلى أنّه قد حكي القول : بأنّ الآجام تأتي بمعنى المياه المجتمعة « 4 » أو المتغيّرة « 5 » ، بل احتمل إرادته في بعض الروايات ، مثل : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في شراء الأجمة ليس فيها قصب ، إنّما هي ماء - قال : « يصيد كفّاً من سمك تقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا » « 6 » . ثمّ إنّ المرجع في تشخيص الآجام العرف ، ولا يبعد اشتراط الكثرة في صدقها ، فلا يعدّ ذراع أو ذراعان مملوءة قصباً أجمة « 7 » .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - الموات : ما لا ينتفع به لعطلته ؛ إمّا لانقطاع الماء عنه ، أو لاستيلاء الماء عليه ، أو لاستيجامه ، أو لغير ذلك من الموانع « 8 » . والمرجع في صدق الموات العرف « 9 » . ويظهر من بعض الفقهاء عدّ الآجام من الموات « 10 » ، في حين أنّ بعضهم لم يعتبرها منها « 11 » . 2 - الأنفال : جمع نَفْل ، وهو ما كان زيادة عن الأصل . سمّيت بذلك لأنّها هبة من اللَّه تعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم زيادة على ما جعله له من الشركة في الخمس « 12 » . وهي تشمل عدّة عناوين وردت في النصوص منها ، الآجام .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 497 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 120 . ( 3 ) انظر : كتاب البيع ( الخميني ) 3 : 374 . ( 4 ) كتاب البيع ( الخميني ) 3 : 374 . ( 5 ) لسان العرب 1 : 81 . ( 6 ) الوسائل 17 : 356 ، ب 12 من عقد البيع ، ح 6 . ( 7 ) انظر : تراث الشيخ الأعظم ( الخمس ) : 358 . ( 8 ) انظر : الشرائع 3 : 271 . القواعد 2 : 266 ، وغيرهما . ( 9 ) بلغة الفقيه 1 : 289 . ( 10 ) انظر الشرائع 3 : 271 . مجمع الفائدة 4 : 334 . مصباح الفقيه 14 : 248 . ( 11 ) انظر : البيع ( الخميني ) 3 : 26 . اقتصادنا ( الصدر ) : 445 . ( 12 ) انظر : جواهر الكلام 16 : 115 - 116 .