تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
[ هذا ] كلّه مع فرض انعقاد اليمين على وجهٍ يقتضي الحنث لو لم يفعل ، كما [ إذا كان الضرب ] ل‍ [ - مصلحة ] دينيّة [ كاليمين على إقامة الحدّ أو التعزير المأمور به ] البالغ مائة سوط أو دونه . و [ أمّا التأديب على شيء من المصالح الدنيويّة ، فالأولى العفو ، ولا كفّارة ] . [ ويعتبر في الضغث ] حيث يجتزأ به عن الضرب مائة [ أن يصيب كلّ قضيب جسده ] كم صرّح به غير واحد ، لكن في المسالك في باب الحدود : " عدم اشتراط وصولها إليه أجمع ، ويكفي انكباس بعضها على بعض بحيث يناله ثقل الكلّ ، وهنا أولى بالحكم " . قلت : مع فرض عدم الصدق للضرب مائة إلّا مع إصابتها أجمع على وجهٍ يتحقّق الضرب بها ، لا يكفي ، وإن اكتفي بها في الحدّ للتخفيف بدليله . نعم قد يقال : لا يعتبر في صدق الضرب بالضغث ذلك لو كان هو المحلوف عليه . لكن في القواعد الأقرب الاجتزاء بالثاني عن الأوّل أي لغير ضرورة ، وفي كشف اللثام : " ويحتمل العدم ضعيفاً بناءً على تبادر التعاقب " ولا يخفى عليك ما في الجميع . [ و ] على كلّ حال ، يبرّ بالسوط الواحد مائة مرّة في ما لو حلف على الضرب بمائة ، إلّا أن ينوي ما لا يشمل ذلك إذا قد يراد ذلك . وفي القواعد ، وظاهر كشف اللثام أنّه [ يكفي ظنّ وصولها إليه ] ولكن الجميع كما ترى . ويحكى عن بعض العامّة القول باعتبار العلم . [ ويجزئ ما يسمّى به ضارباً ] ولا يجزئ الوضع . 35 / 323 - 328

7 - إذا حلف لا ركبت دابّة العبد أو دابّة المكاتب :

[ إذا حلف : لا ركبت دابّة العبد ، لم يحنث بركوبها ] مع فرض إرادة حقيقة الإضافة بناءً على أنّها الملك . نعم إذا أراد الاختصاص ، لا إشكال في الحنث ، بل قد يقوى ذلك مع الإطلاق . وفي الدروس : " الإضافة إلى العبد تقتضي التمليك إن قلنا : يملك ، وإن أحلنا ذلك أمكن حمله على المنسوب إليه ، كالدابّة ، وحمله على ما سيملكه بعد عتقه أو كتابته " . ولا يخفى عليك ما في الاحتمال الأخير ، وإن جزم في القواعد بالحنث بركوب الدابّة التي يملكها العبد بعد العتق ، لكنّه واضح الضعف . [ أمّا لو قال : لا ركبت دابّة المكاتب ، حنث بركوبها لأنّ تصرّف المولى ينقطع عن أمواله ] بل هو مالك ، وإن كان ملكاً متزلزلًا [ و ] لكن مع ذلك [ فيه تردّد ] . وربما فرّق بين المطلق والمشروط ، فيحنث بالأوّل دون الثاني ، والحقّ الحنث مطلقاً . 35 / 328 - 329

8 - إذا حلف لُاعطينّ من بشّرني بقدوم زيد فبشّره جماعة :

[ البشارة اسم للإخبار الأوّل بالشيء السارّ ] بخلاف الإخبار فإنّه صادق على السارّ وغيره ، وبما وقع أوّلًا وغيره ، نعم لا فرق فيها بين المتّحد والمتعدّد ، وإذا أخبروا دفعةً [ ف‍ ] - حينئذٍ [ لو قال : ] واللَّه [ لُاعطينّ من بشّرني بقدوم زيد ] مثلًا [ فبشّره جماعة دفعةً ، استحقّو ] ها [ ولو تتابعوا كانت العطيّة للأوّل ، وليس كذلك لو قال : مَن أخبرني ، فإنّ