تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
بعقد الوصيّة . 35 / 314 - 315

ب - عدم البرّ بالعقد الفاسد لو حلف على عقد :

[ إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد ، ولا يبرّ بالبيع الفاسد لو حلف ليبيعنّ ، وكذا غيره ] من الصلح والإجارة ونحوهما . 35 / 315 - 316

ج‍ - لو حلف على هبة :

[ قال الشيخ : الهبة اسم لكلّ عطيّة متبرّع بها ، كالهديّة والنحلة والعمرى والوقف والصدقة ، ونحن نمنع الحكم في العمرى ] قطعاً . [ و ] أمّا [ النحلة ] ففي المتن والمسالك أنّها كالعمرى تمليك للمنفعة أيضاً ، فقال : [ إذ يتناولان المنفعة ، والهبة تتناول العين ] إلّا أنّا لم نتحقّق ذلك في النحلة ، بل قد يدّعى أنّها كالهبة . وكذا قوله متّصلًا بذلك : [ وفي الوقف والصدقة تردّد ] مع أنّه لا تردّد في عدم تناولها الوقف المقطوع بكونه ليس هبة اسماً ولا حكماً ، بل عن ابن إدريس عدم الخلاف فيه . نعم قد يتردّد في الصدقة المندوبة التي هي العطيّة قربة إلى اللَّه تعالى ، بل لا يكاد ينكر صدق اسم الهبة في عرفنا عليه . أمّا الواجبة كالزكاة ونحوها ، فينبغي القطع بعدم كونها من الهبة التي هي عقد ، بل ولا الصدقة المندوبة التي هي الزكاة المندوبة والفطرة المندوبة والكفّارة المندوبة ، نعم يقوى لحوق الصدقة التي هي في الحقيقة هبة ، بعوض هو القرب . فما عن ابن إدريس - من الجزم بأنّه لا يبرأ الحالف على الهبة بالوقف ولا بالصدقة - فيه ما لا يخفى . نعم هو كذلك في الوقف ، بل وفي الصدقة الواجبة ، بل والمندوبة المشخّصة باسم كفّارة مندوبة ونحوها ، دون العطيّة المتبرّع بتمليك عينها قربة إلى اللَّه . 35 / 316 - 318

د - لو حلف : واللَّه لا بعت الخمر فباعه :

[ لو قال : ] واللَّه [ لا بعت الخمر ، فباعه ، قيل : لا يحنث ، ولو قيل : يحنث ، كان حسناً ] بل هو المحكيّ عن الأكثر [ وكذا لو قال : لا بعت مال زيد قهراً . ولو حلف ليبيعنّ الخمر ] حقيقة [ لم تنعقد يمينه ] . نعم في المسالك : " على هذا التقدير هل يشترط اجتماع شرائط الصحّة ؟ قيل : نعم ، ويحتمل عدمه " وفي القواعد أنّ الأوّل أقرب ، قلت : لا يخفى عليك قوّة الثاني . ولو حلف لا يبيع ، حنث بالبيع مع الخيار ، بل في كشف اللثام : " قلنا بالانتقال بمجرّده أو لا " بل فيه وفي القواعد : " وبالبيع المختلف فيه صحّةً وفساداً ، كوقت النداء ما لم يعلم حاله من الصحّة والفساد " ولا يخلو بعض ذلك من نظر . 35 / 321

5 - الأيمان المتعلّقة بالكلام :

[ يقع على القرآن اسم الكلام ] عند الأكثر ، على ما في المسالك ، فإذا حلف أن لا يتكلّم ، حنث بقراءة القرآن ، وكذا التسبيح والتهليل والدعاء والذكر وغيرها من النظم والنثر ، نعم لو فرض انسياق عرفيّ - ولو من القرائن - إرادة خصوص كلام الآدميّين ، لم يحنث حينئذٍ بغيره . [ و ] حينئذٍ فما [ قال‍ ] - ه [ الشيخ ] من أنّه [ لا يقع ] اسم