تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
الإطعام والكسوة والعتق إرسال المسلّمات - قال : " هذا إذا لم يأذن له المولى أو نهاه ، وإن أذن له بتكفير بالعتق أو الإطعام أو الكسوة ، ففي إجزائه قولان ، نعم لو ملّكه مولاه المال ، وقلنا بصحّته ، اتّجهت " . قلت : لو قلنا بعدم اعتبار الملك اتّجهت بالصحّة حينئذٍ ، ولعلّه لا يخلو من قوّة ، فلا يعتبر الملك حينئذٍ حتى في العتق . نعم لا بدّ من إذن العبد إذا نوى الكفّارة عنه غيره حتى يكون وكيلًا بذلك ، مع احتمال عدمه إذا تعقّبت الإذن بناءً على صحّة الفضوليّ في مثله ، كأداء الزكاة والخمس من مال من هما عليه ، بل قد يحتمل جواز التبرّع من غير حاجة إلى الإذن ، إن لم يكن إجماع على خلافه . 35 / 351 - 353

4 - حنث العبد المأذون له في اليمين بإذن المولى أو بغير إذنه :

[ لا تنعقد يمين العبد بغير إذن المولى ] والأصحّ تسلّط المولى على فسخه ، لا أنّ سبق إذنه شرط [ و ] لكن - بناءً عليه - [ لا تلزمه الكفّارة قطعاً وإن حنث أذن له المولى في الحنث أم لم يأذن . أمّا لو أذن له في اليمين ، فقد انعقدت ] بلا خلاف ولا إشكال . وحينئذٍ [ فلو حنث بإذنه وكفّر بالصوم ، لم يكن للمولى منعه ] مع احتماله إلى أن ينعتق أو يتضيّق بظنّ الوفاة . [ ولو حنث من غير إذنه كان له منعه ، ولو لم يكن الصوم مضرّاً ، وفيه تردّد ] ولعلّ الأقوى أنّه ليس للسيّد منعه حتى لو كان مضرّاً ، خلافاً لبعضٍ ففصّل بينه وبين غير المضرّ ، واختاره في الدروس ، واحتمل في القواعد أنّ له المنع عن المبادرة . ولو حلف بغير إذنٍ وحنث بها ، فإن أبطلنا يمينه بدونه ، فلا كفّارة ، وإن قلنا بكونها موقوفة ، ففي المسالك : " في استلزام الإذن في الحنث الإجازة وجهان ، فيستصحب أصالة البراءة وهو الأجود " ثمّ قال : " ويتفرّع عليهما الصوم ، فعلى الأوّل : له الصوم بغير إذنه ، وعلى الثاني : يتوقّف لزومهما على عتقه إن جعلناه كاشفاً عن لزومه حين الحلف ، وإن جعلناه سبباً فلا كفّارة " . قلت : لا يخلو ما ذكره أخيراً من بحث ، وعلى كلّ حال ، فالأقوى وجوب التكفير عليه بالصوم مطلقاً ، نعم يبقى الإشكال في أنّ له المنع من المبادرة كما في كلّ واجب موسّع ومطلق ، أو لا ، كما جزم به الكركي . 35 / 353 - 355

5 - كفّارة يمين العبد إذا حنث بعد الحرّية أو قبلها :

[ إذا حنث ( العبد ) بعد الحرّية ، كفّر كالحرّ ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل [ و ] كذا [ لو حنث ثمّ اعتق ، ف‍ ] - إنّ [ الاعتبار بحال الأداء ] كالحرّ ، لا حال الوجوب ، وحينئذٍ [ فإن كان موسراً كفّر بالعتق أو الكسوة أو الإطعام ، ولا ينتقل إلى الصوم إلّا مع العجز ] عن الإطعام [ هذا في المرتّبة ، وفي المخيّرة كفّر بأيّ خصالها شاء ] خلافاً لبعضٍ ، فجعل الاعتبار بحال الوجوب . 35 / 355

6 - إعطاء الكفّارة لغير المستحقّ :

كفّارات / خامساً 4 ( 35 / 348 )