تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
ستر الجارية عن أعين الناس وهو المعبّر عنه بالتخدير ، والوطء ، والإنزال ، ولآخر فقال : يكفي الستر والوطء ، وعن المبسوط اعتبار الوطء والإنزال . 35 / 335

13 - إذا حلف لأقضينّ دَين فلان إلى شهر أو إلى حين :

[ إذا حلف لأقضينّ دين فلان ] مثلًا [ إلى شهر ، كان غاية ] عرفاً ، فيجب أن يكون القضاء قبل انقضائه . وربما قيل بجواز تأخيره إلى أن يهلّ ، كما لو قال : عند الهلال ، فلا يحنث حينئذٍ بالشكّ . وفيه أنّه منافٍ للعرف ، وحينئذٍ فيجب إحضار الحقّ متّصلًا بالهلال ، فيدفعه عنده من غير تقديم ولا تأخير ، حتى لو قدّم عليه لم يبرّ ، كمن حلف على أكل الطعام غداً فأكله أو أتلفه قبله ، ولا ريب في عدم فهم العرف ذلك عند الإطلاق ، نعم لو قصده دين به . [ ولو قال : ] لأقضينّ دينه [ إلى حين أو زمان ، قال الشيخ : يحمل على المدّة التي حمل عليها نذر الصيام ] وهي الستّة أشهر في الأوّل ، والخمسة في الثاني لأنّه عرف شرعيّ ناقل عن الوضع اللغويّ . [ وفيه إشكال ] بل منع ، بل في المسالك أيضاً : " هو مبهم " [ وما عداه إن فهم المراد به ] بقصد اللافظ أو قرينة يدلّ على تعيين أحد معاني المشترك [ وإلّا كان مبهماً ] يصلح للقليل والكثير ، ولا يحصل الحنث إلّا بالموت لأصالة براءة الذمّة في ما عدا ذلك ، وكذا القول في الزمان والوقت والدهر والمدّة وغيرها ممّا يدلّ على الزمان المبهم وإن كان فيه منع واضح . 35 / 336 - 337

14 - ما يقتضيه إطلاق الحلف بقوله : لا دخلت ، أو : لا أكلت ، أو : لا لبست :

[ إذا حلف : لا دخلت ، أو : لا أكلت ، أو : لا لبست ، اقتضى التأبيد ، فإن ادّعى أنّه نوى مدّة معيّنة ] أو وصفاً من الأوصاف وغيرهما ممّا يقتضي التخصيص أو التقييد [ دين بنيّته ] وقُبل منه ذلك في نظائره . 35 / 311 - 312

15 - ما يقتضيه إطلاق الحلف بقوله : لا شربت الماء ، أو : لا كلّمت الناس :

[ إذا حلف : لا شربت الماء ، أو : لا كلّمت الناس ، تناولت اليمين كلّ واحد من أفراد ذلك الجنس ] . 35 / 331

سادساً : كفّارة حنث اليمين :

1 - ما يكفّر به عن حنث اليمين :

كفّارات / أوّلًا 3 أ ( 33 / 178 )

2 - وجوب التكفير بعد الحنث وحكمه قبله :

[ لا يجب التكفير إلّا بعد الحنث ] ولا خلاف في أنّ الكفّارة لا تجب قبله ، بل في المسالك الإجماع عليه . [ ولو كفّر قبله لم يجزه ] خلافاً لبعض العامّة فجوّزه . 35 / 347 - 348

3 - كفّارة يمين العبد إذا حنث وهو رقٌّ :

[ إذا انعقدت يمين العبد ثمّ حنث وهو رقّ ، ففرضه الصوم في الكفّارات مخيّرها ومرتّبها . ولو كفّر بغيره ] أي الصيام [ من عتق أو كسوة أو إطعام فإن كان بغير إذن المولى لم يجزه ، وإن أذن أجزأه ، وقيل : لا يجزئه ، والأوّل أصحّ ، وكذا لو أعتق عنه المولى بإذنه ] وهو لا يخلو من وجه . وفي المسالك - بعد أن أرسل اعتبار الملك في