تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
نعم لو قال : لا شربت من ماء هذه الأداوة أو هذه البئر أو النهر ، حنث بالبعض [ و ] إن قلّ ، بل قيل : [ لو قال : لا شربت ماء هذه البئر ] وهذا النهر [ حنث بشرب البعض ، وقيل : لا يحنث ، وهو حسن ] . 35 / 297 - 298

ل - لو حلف لا يأكل هذين الطعامين :

[ لو قال : لا أكلت هذين الطعامين ، لم يحنث بأكل أحدهما ] كما أنّه لو قال : لآكلنّ هذين الطعامين ، لم يبرّ إلّا بأكلهما ، بغير خلاف عندنا على ما في المسالك ، خلافاً لما عن بعض العامّة من الفرق بين الإثبات والنفي ، فحكم بالحنث بأحدهما في الثاني ، ووافق على توقّف البرّ على أكلهما في الأوّل ، وربما استعمل في العُرف كذلك ، إلّا أنّ الكلام مع قصد الحالف ما يستفاد من اللفظ نفسه ، وإلّا فيدان بنيّته في صورة الإثبات ، كما هو واضح . [ وكذا لو ] جمع بين الشيئين أو الأشياء بحرف العطف ، ف‍ [ - قال : لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك ] مثلًا [ لم يحنث إلّا بأكلهما ] كما أنّه لا يبرّ إلّا بأكلهما في الإثبات . [ و ] لكن [ قال الشيخ ] هنا : [ لو قال : لا كلّمت زيداً وعمراً ، فكلّم أحدهما ، حنث لأنّ الواو تنوب مناب الفعل ، والأوّل أصحّ ] من حيث اللفظ نفسه إلّا مع القصد ، بل جعلها في الدروس قاعدة . نعم لو قال : ولا عمراً ، حنث بالكلام مع كلّ واحدٍ منهما ، وكذا لو قال : لا اكلّم أحدهما أو واحداً منهما ، ولم يقصد واحداً بعينه ، حنث بالكلام مع أحدهما ، إلّا أنّه تنحلّ اليمين حينئذٍ ، فلا يحنث إذا كلّم الآخر لأنّها يمين واحدة . 35 / 298 - 299

م - إذا حلف لا آكل خلّاً فاصطبغ به :

[ إذا حلف لا آكل خلّا فاصطبغ به ] أي جعله إداماً للخبز مثلًا [ حنث ، ولو ] استهلك بالمزج بأن [ جعله في طبيخ ] مثلًا [ فأزال عنه اسمه ، لم يحنث ] وإن بقيت الحموضة وغيرها من أوصافه ، وكذا السكباج ، لكن في كشف اللثام احتمال الحنث به ، وإن لم يستهلك فيه الخلّ . 35 / 299

ن - لو حلف لا شربت لك ماءً من عطش :

[ لو قال : لا شربت لك ماءً من عطش ، فهو حقيقة في تحريم الماء ] في حال العطش ، إلّا أنّه قد يراد منه عرفاً عدم التناول من مائه شيئاً وإن قلّ . [ وهل يتعدّى إلى الطعام ] وغيره ؟ [ قيل : نعم عرفاً ، وقيل : لا ] يتعدّى منه إلى غيره . 35 / 300 - 301

3 - الأيمان المتعلّقة بالبيت والدار :

أ - إذا حلف على فعلٍ كالبيع والتزويج وغيرهما :

[ إذا حلف على فعل ] كالبيع والتزويج وغيرهما [ فهو يحنث بابتدائه ] الذي هو مصداقه [ ولا يحنث باستدامته إلّا أن يكون الفعل ينسب إلى المدّة ] بأن يقال : سكنته مدّة أو ركبته كذلك [ كما ينسب إلى الابتداء ] فإنّه يحنث حينئذٍ بها كما يحنث بابتدائه [ فإذا قال : لا آجرت هذه الدار ، أو : لا بعتها ، أو : لا وهبتها ، تعلّقت اليمين بالابتداء لا بالاستدامة ] . [ أمّا لو قال : لا سكنت هذه الدار ، وهو ساكن بها ، أو : لا أسكنت زيداً ، وزيد فيها ، حنث باستدامة السكنى أو الإسكان ] .