تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
المسالك : " وجهان آتيان في لحم الرأس والخدّ واللسان والأكارع ، وأولى بالدخول لو قيل به ثَمّ ، وأمّا الكرش والمصران والمخّ فلا " وكذا غيره عرفاً . 35 / 291 - 294

ط - لو حلف لا يأكل بسراً فأكل رطباً :

[ لو حلف لا يأكل بسراً فأكل ] رطباً ، لم يحنث ، وكذا العكس . وأمّا إذا أكل [ منصّفاً ، أو ] حلف [ لا يأكل رطباً ، فأكل منصّفاً ] وهو الذي صار نصف الواحدة منه رطبة ونصفها بقي بسراً [ حنث ] عند الأكثر ، على ما في المسالك . [ و ] لكن [ فيه قول آخر ] عن القاضي وابن إدريس وهو عدم الحنث ، وهو لا يخلو من وجه ، وإن قال المصنّف : إنّه [ ضعيف ] . وعن الفاضل في المختلف التفصيل بأنّه إن أكل البسر منه حنث في البسر ولم يحنث في الرطب ، وإن أكل الرطب منه حنث في الرطب ، لا البسر ، وإن أكل الجميع فإن كان أحدهما أغلب ، جرى عليه حكم الغالب ، ولو تساويا حنث به في الرطب ، وفي المسالك : " لو أكل النصف المخالف خاصّة ، فلا إشكال في عدم الحنث ، ولو كانت يمينه أن لا يأكل رطبة أو بسرة فأكل منصّفة ، فلا إشكال في عدم الحنث " ولا يخلو من نظر ، إلّا أنّ الأمر سهل إذ المدار على الصدق عرفاً . 35 / 294 - 295

ي - إذا حلف لا يأكل فاكهةً أو أدماً :

[ اسم الفاكهة ] لما يتفكّه به أي ينعم قبل الطعام وبعده ، ممّا لا يكون مقصوداً بالقوت من التفّاح والمشمش وغيرهما من الثمار ، ولا خلاف عندنا في أنّه [ يقع ] اسمها [ على الرمّان والعنب والرطب ] خلافاً لبعض العامّة فلم يجعل الرمّان والرطب منها ، ولا ريب في ضعفه . وحينئذٍ [ فمتى حلف لا يأكل فاكهةً حنث بأكل كلّ واحدٍ من ذلك ] ولا ريب في وقوعه على غيرها من السفرجل والخوخ وغيرها . نعم في المسالك : " لا تدخل الخضراوات ، كالقثّاء والخيار والباذنجان والجزر والقرع ، فيه قطعاً " . [ وفي البطّيخ تردّد ] وخلاف ، فعن المبسوط دخوله ، وقيل : هو من الخضراوات ، والأولى الرجوع فيه إلى العرف ، فإن فقد فلا حنث . [ والأدم اسم لكلّ ما يؤتدم به ] أي يضاف إلى الخبز مثلًا ويؤكل معه ، كالمرق والدهن والجبن والتمر ونحوها [ ولو كان ملحاً ] بلا خلاف في محكيّ الخلاف [ أو مائعاً كالدبس ، أو غير مائع كاللحم ] والجبن ، خلافاً لبعض العامّة ، فخصّه بما يصطبغ به . 35 / 295 - 296

ك - إذا حلف لا شربت ماء هذا الكوز :

[ إذا قال : لا شربت ماء هذا الكوز ] مثلًا [ لم يحنث إلّا بشرب الجميع ] وإن توقّف شربه أجمع على التكرار [ وكذا لو قال : لا شربت ماءه ] والظاهر أنّه من تصحيف النسّاخ ، كما عن الشهيد ، والصحيح : " لأشربنّ ماءه " بنون التأكيد يريد بذلك أنّه لو حلف على فعل شيء من هذا القبيل لا يبرّ إلّا بفعل الجميع ، ولو حلف أن لا يفعله لم يحنث بفعل البعض ، خلافاً لما عن بعض العامّة من الحنث بالبعض .