تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨

ز - التورية في الحلف بصرف اللفظ المشترك إلى بعض معانيه :

حيلة / 4 و ( 32 / 209 )

ح - المخرج من اتّهام الغير لو حلف المتّهَم ليصدقنّ المتّهِم :

حيلة / 4 ز ( 32 / 209 - 210 )

ط - المخرج من حلف الغير عليه بإخباره صدقاً بما في الرمّانة من حبّ :

حيلة / 4 ح ( 32 / 210 )

2 - الأيمان المتعلّقة بالمأكل والمشرب :

أ - إذا حلف لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها :

[ إذا حلف لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها ، لزمه الوفاء ] مع فرض الرجحان ولو دنياً أو المساواة [ وبالمخالفة الكفّارة ، إلّا مع الحاجة إلى ذلك ] ابتداءً ، فلا ينعقد ، أو في الأثناء فينحلّ . [ و ] أولى منه لو كان الأكل راجحاً ديناً ، كالهدي والأضحية ، نعم مع الانعقاد [ لا يتعدّاها التحريم ، وقيل ] والقائل الشيخ وأتباعه وابن الجنيد على ما حكي عنهم : [ يسري التحريم إلى أولادها على رواية فيها ضعف ] بل لا حنث في الفرض بالجبن والأقط والسمن والزبد والكشك منها ، منفردة وممزوجة بعضها ببعض . نعم لو نوى الحالف خلاف الظاهر ، كنيّة العامّ بالخاصّ ، أو المطلق بالمقيّد ، أو المجاز بالحقيقة ، أو بالعكس في الثلاثة ، صحّ ، كمن حلف لا يأكل اللحم وقصد الإبل . أمّا لو نوى ما لا يحتمل اللفظ ، كما لو نوى بالصوم الصلاة ، ففي الدروس والقواعد : " لغت اليمين فيهما " ولعلّه لأنّ غير المنويّ لا يقع لعدم قصده ، ولا المنويّ لعدم النطق به ، وفيه نظر . 35 / 279 - 280

ب - إذا حلف لا آكل طعاماً اشتراه زيد :

[ إذا حلف : لا آكل طعاماً اشتراه زيد ، لم يحنث بأكل ما يشتريه زيد وعمرو ] وفاقاً للشيخ والأكثر . وربما احتمل في الفرض الحنث ، بل عن المبسوط أنّه قوّاه ، ولعلّه لا يخلو من قوّة . ثمّ إنّه على الأوّل فالحكم كذلك [ ولو اقتسماه على تردّد ] كما عن المبسوط ، وعدم الحنث به لعلّه الأقوى ، ويمكن إرجاع تردّد المصنّف إلى أصل المسألة ، فلا يكون مختاره الأوّل . [ ولو اشترى كلّ واحدٍ منهما طعاماً ] منفرداً [ وخلطاه ، قال الشيخ : إنّ أكل زيادة عن النصف حنث ] مع فرض تساويهما [ وهو حسن ] . وما عن ابن البرّاج من الحنث بالأكل منه مطلقاً ، ضعيف . وأمّا التفصيل بأنّه إن أكل من المخلوط قليلًا ، يمكن أن يكون ممّا اشتراه الآخر ، كالحبّة والحبّتين من الحنطة ، لم يحنث ، وإن أكل قدراً صالحاً ، كالكفّ والكفّين ، حنث ، فليس مخالفاً لما ذكرناه ، بل مرجعه إلى دعوى التحقيق . وكذا التفصيل بأنّ الطعام إن كان مائعاً كاللبن والعسل وما يشبه ذلك ، كالدقيق ، حنث بأكل قليله وكثيره ، وإن كان متميّزاً ، كالرطب والخبز ، لم يحنث حتى يأكل أكثر ممّا اشتراه عمرو فإنّ مرجع هذا إلى ما ذكرناه ، وإن اختاره الفاضل في المحكيّ عن مختلفه . ومن ذلك يعلم ما في المسالك من ذكر وجوه خمسة في المسألة . 35 / 281 - 283
معجم فقه الجواهر — صفحة 458 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي