قُبلت شهادتهما ] وكذا بالنسبة إلى المكان [ وكذا لو شهد أحدهما أنّه وكّله بالعجميّة ، والآخر بالعربيّة ] .
[ ولو اختلفا في لفظ العقد بأن يشهد أحدهما أنّ الموكّل قال : وكّلتك ، ويشهد الآخر أنّه قال : استنبتك ، لم تقبل ، وفيه تردّد ] عند المصنّف .
[ أمّا لو عدلا عن حكاية لفظ الموكّل واقتصرا على إيراد المعنى ] الذي هو كونه وكيلًا [ جاز ، وإن اختلفت عبارتهما ] بلا خلاف ولا إشكال .
ولو شهد أحدهما أنّه وكّله في بيع عبده ، والآخر أنّه وكّله وزيداً ، أو أنّه قال : لا تبعه حتى تستأمر زيداً ، فلا ريب في عدم ثبوت أحدهما ، كما جزم به في القواعد وغيرها .
27 / 414 - 417
3 - حكم الحاكم بعلمه في الوكالة :
لا خلاف ولا إشكال في أنّه [ إذا علم الحاكم بالوكالة ، حكم فيها بعلمه ] بل عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر الإجماع عليه ، فما عن أبي عليّ من الخلاف في ذلك ، في غير محلّه ، بل قيل : إنّه منافٍ لضروريّ المذهب .
27 / 417
4 - ادّعاء الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريم :
[ لو ادّعى الوكالة عن غائب ] مثلًا [ في قبض ماله من غريم ، فإن أنكر الغريم ، فلا يمين عليه ، وإن صدّقه فإن كانت عيناً لم يؤمر بالتسليم ] من الحاكم عند الترافع إليه ، ولكن لا يمنعه لو دفع . ولم أجد خلافاً في شيء من ذلك إلّا ما عن مجمع البرهان من التأمّل في عدم وجوب التسليم مع التصديق ، وأنّه إن تمّ لم يجز له الدفع .
[ ولو دفع إليه ، كان للمالك استعادتها ] من كلٍّ منهما [ فإن تلفت ] بغير تفريط [ كان له إلزام أيّهما شاء ] بالكلّ أو البعض [ مع ] فرض [ إنكاره الوكالة ، ولا يرجع أحدهما على الآخر ] لو رجع عليه . أمّا مع التفريط فيتّجه رجوع الدافع - لو رجع عليه المالك - على الوكيل بعد غرامته ، أو قبلها بالمطالبة في وجه .
[ وكذا ] الكلام بالنسبة إلى الأمر بالتسليم لو صدّقه في ما [ لو كان الحقّ ] الذي ادّعى الوكالة عليه [ ديناً ، وفيه تردّد ] وخلاف ، بل لعلّ الأقوى هنا أنّه يؤمر بالتسليم ، وفاقاً للمحقّق الثاني والشهيد الثاني والخراسانيّ ، وعن الحلّي ، خلافاً للمحكيّ عن الشيخ ويحيى بن سعيد والفاضل في الإرشاد ووالده والكاشاني ، من مساواته للعين . [ لكن في هذا لو دفعه ] - الغريم للوكيل [ لم يكن للمالك ] بعد إنكاره الوكالة وعدم إجازته القبض [ مطالبة الوكيل ] . نعم [ للغريم أن يعود ] بعد غرامته أو قبلها في وجهٍ [ على الوكيل إن كانت العين باقية ، أو تلفت بتفريطٍ منه ، ولا درك عليه لو تلفت بغير تفريط ] .
[ وكلّ موضع يلزم الغريم التسليم ] فيه [ لو أقرّ به ، يلزمه اليمين إذا أنكر ] .
27 / 417 - 420
سادساً : التنازع في الوكالة :
1 - اختلاف الوكيل والموكّل في الوكالة :
[ إذا اختلفا ( الوكيل والموكّل ) في الوكالة ، فالقول قول المنكر ] .
27 / 431
2 - اختلاف الوكيل والموكّل في التلف :
[ لو اختلفا