محصّل له ، بل الظاهر ثبوت ذلك أيضاً في الوكالة على شراء عين بخصوصها ، ما لم يظهر من المالك إرادته على كلّ حال ، وإن استشكل فيه في القواعد ، بل عن التذكرة الجزم بعدم الردّ في الأوّل ، فضلًا عن الثاني مشعراً بدعوى الإجماع عليه في وجه ، ووافقه على ذلك ثاني المحقّقين والشهيدين .
ولو استمهله البائع حتى يحضر الموكّل ، لم يلزم إجابته ، مع فرض عدم مصلحة في ذلك . فإن ادّعى البائع رضا الموكّل ، وأنّه يعلم الوكيل بذلك ، استحلفه على نفي العلم ، ولو ردّه فحضره الموكّل وادّعى الرضا على وجهٍ يقتضي سقوط خيار الردّ ، وصدّقه البائع ، انكشف حينئذٍ بطلان ردّ الوكيل . لكن في التذكرة والقواعد وجامع المقاصد : " بطل الردّ إن قلنا بالعزل ، وإن لم يعلم الوكيل " 1 " " وهو واضح الضعف . كما أنّ ما فيها أيضاً - من أنّه لو رضي الوكيل بالعيب ، فحضر الموكّل وأراد الردّ ، له ذلك - لا يخلو من نظر .
27 / 374 - 377
18 - الفدية في خلع الوكيل إذا كانت الوكالة مطلقة :
خلع / ثانياً 17
( 33 / 80 )
19 - ثبوت الشفعة للوكيل في البيع والشراء :
شفعة / ثالثاً 12
( 37 / 295 - 296 )
خامساً : إثبات الوكالة :
1 - ما تثبت به وكالة الوكيل وما لا تثبت به :
لا خلاف كما لا إشكال في أنّه [ لا يحكم ب ] - ثبوت [ الوكالة بدعوى الوكيل ولا بموافقة الغريم ، ما لم يقم بذلك بيّنة وهي شاهدان ] وكذا بالاستفاضة التي لا تفيد العلم ، بل في الكفاية الإشكال فيها معه ، وإن كان في غير محلّه .
[ ولا تثبت ] أيضاً [ بشهادة النساء ، ولا بشاهد واحد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، على قول مشهور ] في الجميع ، بل في المسالك : لا أعلم به مخالفاً ، بل في جامع المقاصد والتنقيح نفيه ، بل في التذكرة ومجمع البرهان الإجماع عليه . لكن في مفتاح الكرامة عن كشف اللثام عن الشيخ في المبسوط في كتاب الشهادات أنّه قوّى قبول شاهد وامرأتين في الوكالة ، بل حكي عن الصدوق والمفيد والشيخ في النهاية وسلّار وابني حمزة وزهرة ما هو ظاهر في قبول شهادة النساء فيها ، وإن كان الذي تقتضيه قواعد المذهب الأوّل .
نعم لو ادّعى جعلًا على وكالة قد فعل مقتضاها ، أمكن ثبوت الجعل نفسه بها ، وإن تأمّل فيه في مجمع البرهان على ما قيل ، بل عن بعض متأخّري المتأخّرين إنكاره .
ولا خلاف كما لا إشكال في ثبوتها بتصديق الموكّل ، وبالشاهدين الجامعين للشرائط المجتمعين على مشهود عليه ، متّحدٍ في الزمان والمكان وغيرهما من عقد خاصّ أو إقرار كذلك ، بل الظاهر عدم الحاجة إلى حكم الحاكم بهما .
27 / 412 - 414
2 - اختلاف الشاهدين في الوكالة :
[ لو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ ، والآخر في تاريخ آخر
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " وإن يعلم الوكيل " ، والصحيح ما أثبتناه ، انظر : القواعد : 1 / 255 ، جامع المقاصد : 8 / 235 - 236 ، التذكرة : 2 / 24 .