لا يتمكّن من المقاصّة منه به بمجرّد إنكار الوكالة .
27 / 403 - 405
12 - توكيل المسلم ذمّياً في ابتياع الخمر :
[ لو وكّل مسلم ذمّياً ] مثلًا [ في ابتياع خمر ، لم يصحّ ] .
27 / 402
13 - توكيل اثنين مطلقاً أو بشرط الاجتماع أو بشرط الانفراد ، وحكم الوكالة مع موت أحدهما :
[ لو وكّل اثنين ] مثلًا [ فإن شرط الاجتماع ] من كلٍّ منهما [ لم يجز لأحدهما أن ينفرد بشيء من التصرّف ] وإن كان في الخصومة ، وإن شرطه لأحدهما لم يجز له خاصّة الانفراد ، بلا خلاف ولا إشكال . بل [ وكذا لو أطلق ] الوكالة لهما بأن قال : وكّلتكما ، أو : أنتما وكيلاي ، أو نحو ذلك . بل لا يبعد الاكتفاء في ذلك بعدم ظهور إرادة الانفراد .
نعم لو وكّل أحدهما ثمّ وكّل الآخر ، فالظاهر استقلال كلٍّ منهما ، وليس وكالة الثاني عزلًا للأوّل ، كما أنّ وكالتهما لا يعتبر فيها الاجتماع .
[ ولو مات أحدهما بطلت الوكالة ] مع اشتراط الاجتماع ، وإلّا بطلت وكالة الضميمة بموت الآخر دون العكس . [ وليس للحاكم أن يضمّ إليه أميناً ] .
[ أمّا لو شرط الانفراد ، جاز لكلٍّ منهما أن يتصرّف غير مستصحب رأي صاحبه ] بلا خلاف ولا إشكال ، بل وجب عليه مع إرادة العزيمة من الشرط ، لا الرخصة . وكذا الحال في ما لو كان ظاهر التوكيل ذلك ، وإن لم يصرّح باشتراط الانفراد .
27 / 406 - 408
14 - وكالة الواحد عن اثنين :
تجوز وكالة الواحد عن اثنين أيضاً - ولو في الخصومة بينهما - مع عدم التضادّ في القيام بمصلحة كلٍّ منهما ، كما تجوز عن المتعاقدين ، وعن أحدهما مع نفسه ، حتى في استيفاء القصاص من نفسه والحدّ والدّين .
27 / 408
15 - وكالة الزوجة بعد طلاقها والعبد بعد عتقه :
[ لو وكّل زوجته ] أو عبده [ أو عبد غيره ، ثمّ طلّق الزوجة ، وأعتق العبد ، لم تبطل الوكالة ] بل في جامع المقاصد ومحكيّ التذكرة ، وظاهر المسالك ، عدم بطلانها بالبيع أيضاً ، وإن توقّف فعله حينئذٍ على إذن المشتري إن كان غيره .
[ أمّا لو أذن لعبده في التصرّف بماله ] على وجه الاستخدام به [ ثمّ أعتقه ، بطل الإذن ] .
27 / 408 - 409
16 - التوكيل في الحكومة أو قبض المال :
[ إذا وكّل إنساناً في الحكومة ، لم يكن إذناً في قبض الحقّ ] ما لم تكن ثمّ قرائن .
[ وكذا لو وكّله في قبض المال فأنكر الغريم ، لم يكن ذلك إذناً في محاكمته ] . وكأنّه عرّض بذلك إلى اختلاف الشافعيّة بينهم .
27 / 410
17 - ردّ الوكيل المبيع بالعيب مع حضور الموكّل وغيبته :
[ للوكيل ] في الابتياع مثلًا [ أن يردّ بالعيب ] مثلًا المفروض صحّة العقد عليه باعتبار خفائه ، وله ذلك [ مع حضور الموكّل وغيبته ، و ] لكن [ لو منعه الموكّل لم يكن له مخالفته ] . وما في المسالك - تبعاً لجامع المقاصد من إشكال أصل ثبوت الردّ - لا