تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
إلّا في ما عرفت - والمجنون . 27 / 393 وانظر أيضاً : ثالثاً 1 أ ( 27 / 387 )

2 - وكالة الفاسق والكافر والمرتدّ :

تجوز وكالة البالغ العاقل [ ولو كان فاسقاً أو كافراً أو مرتدّاً ] . ف‍ [ - لو ارتدّ المسلم لم تبطل الوكالة ] وظاهرهم - كما اعترف به في جامع المقاصد والمسالك - عدم الفرق بين المرتدّ الفطريّ والملّي في ذلك ، لكن في حواشي الكتاب للمحقّق الثاني : " إلّا أن تكون الردّة عن فطرةٍ ويكون رجلًا ، أو تكون الوكالة على مسلم . فإن كانت عن غير فطرة ، والوكالة على غير مسلم ، روعي في بقاء الوكالة وعدمه عوده إلى الإسلام وعدمه ، فإن عاد فوكالته باقية " وهو كما ترى . وفي حواشي الشهيد : المراعاة في المرتدّ عن ملّة إذا كان الموكّل عليه مسلماً ، وفيه أنّ المتّجه البطلان . 27 / 393 [ ولا يشترط عدالة الوليّ ولا الوكيل في عقد النكاح ] بلا خلاف فيه بيننا ، بل ولا إشكال ، خلافاً للمحكيّ عن بعض الشافعيّة من اشتراط العدالة فيهما ، ولا ريب في ضعفه . 27 / 396

3 - وكالة المحجور عليه لفلس أو تبذير :

[ تصحّ وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس ] . 27 / 394

4 - وكالة المحرم في ما ليس له فعله :

[ لا تصحّ نيابة المحرم في ما ليس للمحرم أن يفعله ، كابتياع الصيد وإمساكه ، وعقد النكاح ] . 27 / 394

5 - وكالة المرأة في طلاق أو نكاح غيرها أو نفسها :

لا خلاف ولا إشكال في أنّه [ يجوز أن تتوكّل المرأة في طلاق غيرها ] لزوجها ولغيره ، بلا خلاف فيه بيننا ، بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه . [ وهل يصحّ في طلاق نفسها ؟ قيل ] والقائل الشيخ : [ لا ] يجوز [ وفيه تردّد ] بل منع . [ وتصحّ وكالتها ] عندنا [ في عقد النكاح ] إيجاباً وقبولًا ، خلافاً للشافعي المانع من توكّلها فيه إيجاباً وقبولًا . 27 / 395 وانظر أيضاً : نكاح / رابعاً 2 س ( 29 / 200 - 201 )

6 - وكالة العبد :

لا إشكال ولا خلاف في أنّه [ يجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه ] أمّا مع عدم الإذن ، فظاهر المتن وغيره عدم الجواز ، من غير فرق بين اقتضائه منع شيء من حقوق السيّد وعدمه ، لكن في المسالك والتذكرة جواز توكيله بغير إذنه في الأشياء القليلة إذا لم يمنع شيئاً من حقوقه ، وفيه منع . نعم قد تترتّب الصحّة على عقده وإن بطلت وكالته ، مع فرض استمرار إذن المالك به ، بل لعلّه كذلك حتى مع نهي السيّد . والمراد في صحّة وكالته بالإذن أنّ قبوله لا يؤثّر إلّا معها ، بل الظاهر أنّ للسيّد أن يقبل عنه فيكون وكيلًا وإن لم يرضَ هو ، سواء كان بجعل أو غيره ، بل ليس له عزل نفسه عن الوكالة مع نهي السيّد ، بل ولا مع عدم إذنه .