تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
أن يوكّل في ما له التصرّف فيه من طلاق وخلع وما شابهه ] ممّا هو غير داخل في الحجر ، أمّا ما حجر عليه فيه ، فلا . لكنّ الإنصاف - إن لم يكن إجماعاً - إمكان القول بصحّتها ، وإن توقّف تصرّف الوكيل على فكّ الحجر عن الموكّل ، نحو الوكالة على طلاق امرأة وهي في طهر المواقعة ، أو حال الحيض الذي لا خلاف نصّاً وفتوى في جوازه . 27 / 389

4 - توكيل المحرم والمعتكف غيرهما في ما ليس لهما فعله :

[ لا ] يجوز أن [ يوكّل المحرم في عقد النكاح ولا ابتياع الصيد ] بل ظاهرهم الاتّفاق عليه . نعم هذا في الوكالة لإرادة الوقوع حال الإحرام ، أمّا لو حصلت الوكالة حالته لإرادة الوقوع حال الإحلال ، ففي المسالك : " ظاهر العبارة منعه ، والأولى الجواز " لكن في جامع المقاصد : " ظاهرهم عدم الجواز " ولا يخفى ما فيه . وكذا المعتكف بناءً على مساواته للمحرم في حرمة الشراء ونحوه . 27 / 390

5 - توكيل الأب والجدّ غيرهما عن الصغير :

لا إشكال في أنّه يجوز [ للأب والجدّ أن يوكّلا عن الولد الصغير ] في كلّ ما لهما الولاية فيه . 27 / 390

6 - توكيل الغائب والحاضر غيرهما في الطلاق :

[ تصحّ الوكالة في الطلاق للغائب ، إجماعاً ] أو ضرورة ، فما عن ابن سماعة من الخلاف في ذلك ، لا ينبغي الالتفات إليه . بل [ وللحاضر على الأظهر ] الأشهر ، بل المشهور ، بل عن ابن إدريس نفي الخلاف فيه بين المسلمين ، خلافاً للمحكيّ عن الشيخ والقاضي والتقيّ ، فمنعوها . 27 / 390 - 391

7 - توكيل الحاكم وغيره من الأولياء غيرهم عمّن لهم الولاية عليهم :

[ ينبغي للحاكم أن يوكّل عن السفهاء من يتولّى الحكومة ] والخصومة عنه إذا لم يباشر هو ، وكذا يوكّل من يباشر عنه جميع ما يقتضيه الحال من التصرّف الممنوعين منه . وكذا غير السفهاء ممّن للحاكم ولاية عليه . وكذا الحكم في الوصيّ وغيره من الأولياء ، إلّا أن ينصّ الموصي على عدم التوكيل [ عنهم ] . 27 / 392

8 - تولّي ذوي المروءات المنازعة بأنفسهم :

[ يكره لذوي المروءات ] من أهل الشرف والمناصب الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان [ أن يتولّوا المنازعة بأنفسهم ] لهم ، فضلًا عنها لغيرهم . بل قد يُستفاد من الخبر عموم الكراهة ، وإن تأكّدت فيهم خصوصاً إذا كانت مع ذوي الألسنة البذيئة . 27 / 392

9 - توكيل البالغة الرشيدة غيرها في العقد عليها :

نكاح / رابعاً 2 ن ( 29 / 195 - 197 )

رابعاً : الوكيل :

1 - شروطه :

[ يعتبر فيه ( الوكيل ) البلوغ وكمال العقل ] بلا خلاف ولا إشكال فلا تصحّ وكالة الصبيّ -