تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

أ - اشتراط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضع الرهن في يد عدل :

رهن / خامساً 3 ( 25 / 165 - 169 )

ثالثاً : الموكّل :

1 - شروطه :

[ يعتبر فيه ( الموكّل ) البلوغ والعقل وأن يكون جائز التصرّف في ما وكّل فيه ممّا تصحّ فيه النيابة ] . 27 / 387

أ - حكم وكالة الصبيّ :

[ لا تصحّ وكالة الصبيّ ، مميّزاً كان أو لم يكن ] أذن فيه وليّه أو لم يأذن . نعم [ لو بلغ عشراً جاز أن يوكّل في ما له التصرّف فيه ، كالوصيّة والصدقة ] والعتق [ والطلاق على رواية ] بل في جامع المقاصد نسبة القول بها في الثلاثة الأول إلى الشيخ وجماعة ، بل فيه : " إنّ القول به وإن كان مشهوراً ، إلّا أنّ مستنده غير واضح " . والأقوى جوازها في الوصيّة إذا كانت بالمعروف لأرحامه وغيرهم ، وفاقاً للمشهور ، أمّا غيرها فمحلّ بحث ومنع ، وحينئذٍ لا بأس بتوكيله فيها . بل الظاهر جواز تولّيه لغيره ممّن يجوز منه ، صبيّاً أيضاً وغيره ، كما أومأ إليه المصنّف بقوله : [ وكذا يجوز أن يتوكّل فيه ] . 27 / 387

ب - حكم وكالة المجنون :

[ لا تصحّ وكالة المجنون ] مطبقاً أو أدواراً ، بلا خلاف [ و ] لا إشكال ، بل اتّفاقهم ظاهراً على أنّه [ لو عرض ذلك بعد التوكيل ، أبطل الوكالة ] بل والإذن ، وإن تأمّل فيه المحدّث البحرانيّ ، بل مال إليه ، لكنّه في غير محلّه . 27 / 387

ج‍ - حكم وكالة العبد القنّ والعبد المكاتب :

لا خلاف ولا إشكال في أنّ [ للمكاتب ] المشروط والمطلق [ أن يوكّل ] في البيع والشراء ونحوها . [ وليس للعبد القنّ أن يوكّل إلّا بإذن مولاه ] . نعم يجوز له التوكيل في ما يملك مباشرته بدون إذنه ، كالطلاق . [ ولو وكّله إنسان ] بإذن مولاه - بناءً على اعتبار ذلك في صحّة وكالته - [ في شراء نفسه من مولاه ، صحّ ] . 27 / 388

د - حكم وكالة المملوك المأذون في التجارة :

[ لو كان المملوك مأذوناً له في التجارة ] عن نفسه أو مولاه [ جاز ] له [ أنْ يوكّل في ما جرت العادة بالتوكيل فيه ] لغيره من المأذونين كذلك . نعم [ لا يجوز ] له [ أن يوكّل في غير ذلك ] . [ وله أن يوكّل في ما يجوز أنْ يتصرّف فيه من غير إذن مولاه ممّا تصحّ فيه النيابة ، كالطلاق ] ونحوه . 27 / 389

2 - توكيل الوكيل غيره عن الموكّل :

[ ليس للوكيل أن يوكّل ] عن الموكّل [ إلّا بإذنٍ منه ] بصريح اللفظ أو ظاهره ، أو قرينة حال أو مقال ، بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، خلافاً لابن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، وابن أبي ليلى إذا مرض أو غاب ، فجوّزا توكيله الغير عن الموكّل . وأمّا وكالته عن نفسه ، فظاهرهم أيضاً أنّها كالوكالة عن الموكّل متوقّفة على الإذن من الموكّل . 27 / 388

3 - توكيل المحجور عليه غيره :

[ للمحجور عليه