أ - اشتراط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضع الرهن في يد عدل :
رهن / خامساً 3
( 25 / 165 - 169 )
ثالثاً : الموكّل :
1 - شروطه :
[ يعتبر فيه ( الموكّل ) البلوغ والعقل وأن يكون جائز التصرّف في ما وكّل فيه ممّا تصحّ فيه النيابة ] .
27 / 387
أ - حكم وكالة الصبيّ :
[ لا تصحّ وكالة الصبيّ ، مميّزاً كان أو لم يكن ] أذن فيه وليّه أو لم يأذن . نعم [ لو بلغ عشراً جاز أن يوكّل في ما له التصرّف فيه ، كالوصيّة والصدقة ] والعتق [ والطلاق على رواية ] بل في جامع المقاصد نسبة القول بها في الثلاثة الأول إلى الشيخ وجماعة ، بل فيه : " إنّ القول به وإن كان مشهوراً ، إلّا أنّ مستنده غير واضح " . والأقوى جوازها في الوصيّة إذا كانت بالمعروف لأرحامه وغيرهم ، وفاقاً للمشهور ، أمّا غيرها فمحلّ بحث ومنع ، وحينئذٍ لا بأس بتوكيله فيها . بل الظاهر جواز تولّيه لغيره ممّن يجوز منه ، صبيّاً أيضاً وغيره ، كما أومأ إليه المصنّف بقوله : [ وكذا يجوز أن يتوكّل فيه ] .
27 / 387
ب - حكم وكالة المجنون :
[ لا تصحّ وكالة المجنون ] مطبقاً أو أدواراً ، بلا خلاف [ و ] لا إشكال ، بل اتّفاقهم ظاهراً على أنّه [ لو عرض ذلك بعد التوكيل ، أبطل الوكالة ] بل والإذن ، وإن تأمّل فيه المحدّث البحرانيّ ، بل مال إليه ، لكنّه في غير محلّه .
27 / 387
ج - حكم وكالة العبد القنّ والعبد المكاتب :
لا خلاف ولا إشكال في أنّ [ للمكاتب ] المشروط والمطلق [ أن يوكّل ] في البيع والشراء ونحوها . [ وليس للعبد القنّ أن يوكّل إلّا بإذن مولاه ] . نعم يجوز له التوكيل في ما يملك مباشرته بدون إذنه ، كالطلاق . [ ولو وكّله إنسان ] بإذن مولاه - بناءً على اعتبار ذلك في صحّة وكالته - [ في شراء نفسه من مولاه ، صحّ ] .
27 / 388
د - حكم وكالة المملوك المأذون في التجارة :
[ لو كان المملوك مأذوناً له في التجارة ] عن نفسه أو مولاه [ جاز ] له [ أنْ يوكّل في ما جرت العادة بالتوكيل فيه ] لغيره من المأذونين كذلك . نعم [ لا يجوز ] له [ أن يوكّل في غير ذلك ] .
[ وله أن يوكّل في ما يجوز أنْ يتصرّف فيه من غير إذن مولاه ممّا تصحّ فيه النيابة ، كالطلاق ] ونحوه .
27 / 389
2 - توكيل الوكيل غيره عن الموكّل :
[ ليس للوكيل أن يوكّل ] عن الموكّل [ إلّا بإذنٍ منه ] بصريح اللفظ أو ظاهره ، أو قرينة حال أو مقال ، بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، خلافاً لابن حنبل في إحدى الروايتين عنه ، وابن أبي ليلى إذا مرض أو غاب ، فجوّزا توكيله الغير عن الموكّل .
وأمّا وكالته عن نفسه ، فظاهرهم أيضاً أنّها كالوكالة عن الموكّل متوقّفة على الإذن من الموكّل .
27 / 388
3 - توكيل المحجور عليه غيره :
[ للمحجور عليه