تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
[ أبي طالب عليه السلام والحارث والعبّاس وأبي لهب ، والطالبيّين فهو لمن ولده أبو طالب عليه السلام ] منهم خاصّة ، بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك ، بل [ و ] لا إشكال في أنّه [ يشترك الذكور والإناث ] في ذلك [ المنسوبون إليه من جهة الأب نظراً إلى العرف ] إذا كان بلفظ لا يخصّ أحدهم ، كالهاشميّة والعلويّة ، بل والهاشميّين والعلويّين ونحوهم [ و ] أمّا المنتسبون إليه بالامّ ، ف‍ [ - فيه خلاف للأصحاب ] وقد حقّقنا في كتاب الخمس عدم دخولهم في مثل هذه الأسماء ، وإن قلنا بكونهم أبناءً وأولاداً حقيقة ، فضلًا عن الذرّية ونحوهما ، ( انظر : خمس / رابعاً 1 د ( 16 / 90 - 93 ) ) . 28 / 40 - 41

د / 8 - الوقف على الجيران :

[ لو وقف على الجيران رجع إلى العرف ] كما في القواعد وكشف الرموز والتذكرة والتحرير والمختلف والإيضاح وجامع المقاصد والروض والمسالك والكفاية ، على ما حُكي عن بعضها ، وقوّاه بعض ، واستحسنه آخر ، وحكاه في جامع المقاصد عن جماعة . [ وقيل : لمن يلي داره إلى أربعين ذراعاً ] كلّ ذراع أربعة وعشرون إصبعاً من كلّ جانب [ وهو حسن ] بل في غير كتاب نسبته إلى الأكثر ، بل في المسالك وغيرها نسبته إلى المشهور ، بل في محكيّ الغنية وظاهر التنقيح الإجماع عليه ، بل قيل : إنّه يلوح أو يظهر من السرائر ، بل عن موضعين من الخلاف نسبته إلى روايات أصحابنا وإجماعهم ، بل قد أفتى به من لا يعمل إلّا بالقطعيّات كالتقيّ وابني زهرة وإدريس ، وذكره مَن عادته التعبير بمتون الأخبار ، كالمقنعة والنهاية وغيرهما من كتب القدماء ، ولعلّه غير منافٍ للأوّل ضرورة أنّه تحديد للعرف بذلك . [ و ] ما [ قيل ] وإن لم نعرف قائله ، كما اعترف به في المسالك من تحديده بما يلي داره [ إلى أربعين داراً من كلّ جانب ] صغيرةً كانت أو كبيرةً ، ضعيف جدّاً ، بل في المتن : [ وهو مطرح ] وفي غيره : شاذّ ، فمن الغريب ميل ثاني الشهيدين إليه . والمدار في التحديد إرادة الواقف ، فلو علم بدخول من خرج عن التحديد في إرادة الواقف ، حكم بدخوله وإنّما فائدة التحديد عند الاشتباه . ولو انتهى عدد الأذرع إلى باب الدار خاصّة ، فعن ابن البرّاج الدخول ، وقوّاه في الدروس ، بل لعلّه ظاهر محكيّ المقنعة والنهاية أيضاً ، ولعلّه كذلك . أمّا إذا انتهى إلى أثناء دارٍ ، فلا إشكال في الدخول عرفاً ، لكن في المسالك : " إن انتهى العدد أثناء دارٍ ، هل يدخل في الحدّ ، أم لا ، يبنى على دخول الغاية في المُغيّا مطلقاً ، أم لا ، أم بالتفصيل بالمفصّل المحسوس فلا يدخل ، وعدمه فيدخل ؟ والأقوى الدخول . ولو وصل المقدار إلى باب داره خاصّة ، بنى على ما ذكر ، وأولى بعدم الدخول هنا " . ولا يخفى عليك ما فيه . ولا يعتبر في الجار عرفاً الملكيّة فيدخل حينئذٍ المستأجر والمستعير ونحوهما ، بل والغاصب في وجهٍ قويّ ، وإن كان المحكيّ عن التحرير عدم استحقاقه ، بل حكي عنه التوقّف في المستأجر والمستعير . ولو باع صاحب الدار داره فسكنها المشتري ، دخل هو وخرج البائع ، ولو عاد عاد الاستحقاق ، وكذا المستعير والمستأجر وغيرهما .