تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
أربعة ] الأوّل : [ أن يكون موجوداً ] . والثاني : أن يكون [ ممّن يصحّ تملّكه . و ] الثالث : [ أن يكون معيّناً . و ] الرابع : [ أن لا يكون الوقف عليه محرّماً ] بل في محكيّ الغنية والسرائر الإجماع على كونه معروفاً متميّزاً يصحّ التقرّب بالوقف عليه ، وهو ممّن يملك . 28 / 26

1 - اشتراط وجوده :

أ - الوقف على معدوم أو على حمل لم ينفصل :

في محكيّ الغنية والسرائر ومحكيّ المبسوط نفي الخلاف عن عدم صحّة الوقف على المعدوم الذي لم يوجد بعدُ ، والحمل ، والعبد ، بل في الأخير أيضاً : " إنّ الذي يقتضيه مذهبنا أنّه لا يصحّ الوقف على المجهول والمعدوم " . ف‍ [ - لو وقف على معدوم ابتداءً ، لم يصحّ ، كمن وقف على من سيولد له ] مثلًا [ أو على حملٍ لم ينفصل ] . 28 / 26

ب - الوقف على معدوم تبعاً لموجود :

[ لو وقف على معدوم ] قابل للملك بعد وجوده ، فضلًا عن الحمل [ تبعاً لموجود ] قابل لعقد الوقف ، ومقتضاه من التملّك للمنفعة [ فإنّه يصحّ ] بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه على معنى تملّكه بعد وجوده مرتّباً ومشاركاً . 28 / 27

ج‍ - الوقف على معدوم ثمّ بعده على موجود :

[ لو بدأ بالمعدوم ثمّ بعده على الموجود ] لم يصحّ على المعدوم قطعاً ، ولكن هل يقتضي ذلك بطلان العقد رأساً ؟ [ قيل : ] هو كذلك ، ف‍ [ - لا يصحّ ] حتى بالنسبة إلى الموجود ، كما هو المشهور . وفي المسالك نسبته إلى المصنّف والمحقّقين . [ وقيل ] والقائل الشيخ في محكيّ خلافه ومبسوطه : [ يصحّ على الموجود ] وعن يحيى بن سعيد في الجامع موافقته في الصحّة في حقّ الباقين ، وكأنّه مال إليه في غاية المراد [ والأوّل ] أشبه بأصول المذهب وقواعده . 28 / 27 - 28

2 - اشتراط قابليّة الموقوف عليه للتملّك :

أ - الوقف على المملوك :

لا خلاف بيننا ، كما لا إشكال ، في أنّه [ لا يصحّ ] الوقف [ على المملوك ] بجميع أفراده . نعم لو قلنا بأنّه يملك ، صحّ الوقف عليه ، وإن كان محجوراً عليه ، بل في عدم اعتبار إذن مولاه في القبول وجه ، وما عن بعض العامّة من جواز الوقف عليه على الأوّل ويكون لسيّده ، واضح البطلان . ف‍ [ - لا ينصرف الوقف إلى مولاه ] . 28 / 29

ب - الوقف على مَن لا يملك ثمّ بعده على مَن يملك :

[ لو وقف على مَن لا يملك ثمّ على مَن يملك ، فيه تردّد ] وخلاف [ والمنع أشبه ] بأصول المذهب وقواعده . 28 / 28 - 29

ج‍ - الوقف على المصالح :

لا خلاف ولا إشكال في أنّه [ يصحّ الوقف على المصالح ] الراجعة إلى كافّة الناس أو بعضهم [ كالقناطر والمساجد ] وكذا الوقف على أكفان الموتى ومئونة حفر قبورهم ، بل وعلى العبيد المعدّين لخدمة البيت والحضرات المشرّفة والأماكن المعظّمة بل والبهائم ، بل يمكن القول بصحّة
معجم فقه الجواهر — صفحة 397 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي