اعتبار وجود المنفعة .
وإذا اتّخذت حليّاً أو اتّخذ منها حليّاً ، فلا إشكال في جواز وقفها ، وعن التحرير : إنّه يصحّ وقف الحليّ إجماعاً .
28 / 18
5 - وقف ملك الغير :
[ لو وقف ما لا يملكه ، لم يصحّ وقفه ] مع عدم الإجازة قطعاً [ ولو أجاز المالك ] قيل : لا يصحّ ، واختاره الكركي وفاقاً للمحكيّ عن المهذّب وجامع المقاصد والتحرير في موضع ، وكأنّه قال به أو مال إليه في الروضة . و [ قيل : يصحّ ، وهو حسن ] وفاقاً للمحكيّ عن التحرير في آخر ، واللمعة والحواشي وشرح الإرشاد للفخر ، والروض والتنقيح ، وظاهر المسالك وغيرها . كلّ ذلك بناءً على اعتبار نيّة التقرّب فيه على وجهٍ يكون من العبادة ، أمّا على القول بعدم اعتبارها أصلًا ، فلا ريب أنّ المتّجه الصحّة .
28 / 18 - 19
6 - وقف المشاع :
[ يصحّ وقف المشاع ] بلا خلاف أجده فيه عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وعن الشيباني عدم الجواز ، وهو واضح الضعف . [ وقبضه ] هنا [ كقبضه في البيع ] .
28 / 19
7 - وقف مَن ينعتق على الموقوف عليه :
صرّح الفاضل في قواعده - ووافقه عليه في جامع المقاصد - بجواز وقف مَن ينعتق على الموقوف عليه ، بل عن غاية المراد الميل إلى ذلك أو القول به ، والإنصاف عدم خلوّه من النظر . أمّا امّ الولد فالمتّجه عدم جواز وقفها بناءً على انتقال الموقوف للموقوف عليه ، وأمّا على القول ببقائه على ملك الواقف ، فقد يقال بالجواز ، وتبقى حينئذٍ على الوقف إلى موت السيّد ، ولو مات ولدها قبله تأبّد وقفها ، وإلّا عتقت من نصيبه وبطل وقفها ، وفيه أنّه منافٍ للتأبيد المعتبر فيه الذي يراد منه بناؤه عليه من أوّل الوقف . اللّهمّ إلّا أن يمنع اعتبار ذلك ، أو يقال كما عن بعض الشافعيّة من بقاء منافعها للموقوف عليه وإن تحرّرت .
28 / 19
8 - وقف المدبّر والمكاتب :
لا إشكال في جواز وقف المدبّر ، ويكون حينئذٍ رجوعاً عنه ، وحكي الإجماع عليه عن التذكرة . نعم الظاهر عدم صحّة وقف المكاتب بقسميه ، كما عن التذكرة التصريح به .
28 / 19 - 20
9 - وقف العين المستأجرة أو الموصى بمنفعتها مدّة معيّنة أو المرهونة أو نحو ذلك :
العين المستأجرة والموصى بمنفعتها شهراً مثلًا ، لا يجوز للمستأجر والموصى له وقفها ، أمّا المالك فلا بأس به ، والقبض يكون بإذن الآخر ، أو إلى انقضاء تعلّقه . نعم لو فرض مدّة الإجارة يستغرق عمر العين غالباً ، وتأبيد الوصيّة بالمنافع ، لم يجز الوقف . كما لا يجوز الوقف في العين المملوكة التي تعلّق بها حقّ الرهن ، أو الدين لفلسٍ ونحوه ، فالغرض من الملك في الضابط ، الخالي من نحو ذلك .
28 / 20
خامساً : شروط الموقوف عليه :
اشتهر بينهم أنّه [ يعتبر في الموقوف عليه شروط