تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
كان حسناً ] بل لعلّ الأمر كذلك في المقيس عليه أيضاً ، إذا فرض عنوان الحكم في الشرع السبق والاقتران : ولم يعلم أحدهما . نعم لو قلنا : إنّ العنوان في الشرع السبق خاصّة ، كما هو الظاهر ، فمع عدم العلم يبقى الحكم على مقتضى إطلاق الوصيّة الذي هو التعلّق بالجميع ، فمع القصور يتّجه التقسيم حينئذٍ بالحصص لا القرعة . وفيه ما لا يخفى . وليس في الشرع اعتبار كيفيّة خاصّة للقرعة ، بالنسبة إلى التعدّد والاتّحاد ، فله حينئذٍ تعدّدها في الثلاثة التي في المتن مثلًا ، مع فرض جهل الحال فيها على وجهٍ لم يعلم أنّها مرتّبة كُلّاً أو بعضاً أو لا ؛ فيقرع أوّلًا لبيان اقترانها على السواء أو ترتّبها كذلك ، أو الاقتران في بعض والترتّب في آخر ، فإذا خرج أحدهما أقرع لتعرف احتمالاته خاصّة إن كانت . وله أن يقرع ( بكيفيّات ذكرها صاحب الجواهر مفصَّلة ) ، فالمدار على كتبه رقاع تصحّ على جميع الاحتمالات . 28 / 11 - 13

3 - وقف المخالفين لمساجدهم :

مسجد / أوّلًا 3 ( 14 / 70 - 72 )

رابعاً : شروط الموقوف :

[ شرائط الموقوف أربعة : أن تكون عيناً مملوكة يُنتفع بها مع بقائها ، ويصحّ إقباضها ] . والمراد بصحّة الإقباض في المتن القدرة على تسليمه أو ما يشملها . 28 / 14 17

1 - وقف الدين :

[ لا يصحّ وقف ما ليس بعين كالدين ] معجّلة ومؤجّلة ، على الموسر والمعسر . 28 / 14

2 - وقف الكلّي :

[ لا يصحّ وقف ] الكلّي ، كما [ لو قال : وقفت فرساً أو ناضحاً أو داراً ، ولم يعيِّن ] وإن وصفها بأوصاف معلومة ، وعليه اتّفاق الأصحاب ظاهراً . قلت : قد يشكّ في عدم صحّة وقف عبد من عبيده المعيّنين ، على وجهٍ يكون الموقوف فيها واحداً منهم بخصوصه وشخصه على البدل ، ويتعيّن حينئذٍ بالقرعة ، أو بتعيين الواقف ، أو يكون الموقوف عبداً منها الصادق على كلّ منها ، وفي محكيّ التذكرة عن الشافعيّة في أحد الوجهين صحّته ، وفي مفتاح الكرامة : " قلّ من تعرّض لعدم الصحّة في ذلك ، وأوّل من تعرّض له الفاضل في التذكرة " . لكن في الرياض عن الغنية الإجماع على عدم الصحّة في المنفعة والدين والمبهم ، وإن كنّا لم نتحقّقه ، وإنما الموجود فيها وفي المحكيّ عن السرائر الإجماع على كونه معلوماً مقدوراً على تسليمه مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه . وبالجملة إن لم يكن إجماعاً ، فالقول بالصحّة لا يخلو من وجه . 28 / 14 - 16

3 - وقف المنفعة :

لا يصحّ وقف المنفعة ، ودعوى عدم اعتبار أصل التحبيس في الوقف ، بل يكفي فيه تسبيل المنفعة ، كما عن أبي الصلاح ، يدفعها ظهور النصّ والفتوى بخلافه ، بل يمكن دعوى ضرورة المذهب أو الدين على ذلك . 28 / 16
معجم فقه الجواهر — صفحة 394 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي