تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
بعد ظهور النصّ والفتوى بثبوت المال في ذمّة الفاعل بمجرّد الفعل ، فيجب عليه التوصّل إلى إيصاله . ولو لم يتمكّن فذبحها المالك ، لم يحلّ للفاعل الأكل من لحمها ، وكذا نسلها ولبنها . 41 / 643 - 644

ه‍ - إثبات وطء البهيمة :

ه‍ / 1 - البيّنة :

[ يثبت هذا ( وطء البهيمة ) بشهادة رجلين عدلين ] بلا خلاف محقّق أجده فيه ، نعم في كشف اللثام : " كلام المبسوط يعطي اشتراط أربعة رجال أو ثلاثة مع امرأتين " وعلى تقديره لا دليل له سوى القياس على الزناء الذي ليس من مذهبنا . [ ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن ] . 41 / 642 - 643

ه‍ / 2 - الإقرار :

يثبت وطء البهيمة - عند المشهور - [ بالإقرار ولو مرّة إن كانت الدابّة له ، وإلّا ثبت التعزير حسب ، وإن تكرّر الإقرار ، وقيل ] والقائل ابنا حمزة وإدريس وظاهر محكيّ المختلف : [ لا يثبت إلّا بالإقرار مرّتين ، وهو غلط ] وذكر المصنّف بأنّه غلط . 41 / 643

ه‍ / 3 - لو ادّعى المالك الفعل وأنكره المدّعى عليه :

لو ادّعى المالك الفعل وأنكر المدّعى عليه ، كان له الإحلاف ، وليس هذا من اليمين في الحدّ المنفيّ في النصوص ، بل من اليمين في المال ، وحينئذٍ فلو ردّ اليمين لم يثبت التعزير - بناءً على أنّه من الحدّ - دون غيره من الأحكام . 41 / 642

4 - الوطء حال الحيض وكفّارته :

حيض / رابعاً 19 ( 3 / 225 - 228 ) رابعاً 23 ( 3 / 233 - 236 )

5 - الوطء حال الصيام وكفّارته :

صوم / أوّلًا 2 أ / 2 ( 16 / 219 - 223 ) صوم / رابعاً 2 أصوم / رابعاً 2 د صوم / رابعاً 2 ه‍ ( 16 / 269 - 271 310 )

6 - الوطء حال الاعتكاف وكفّارته :

اعتكاف / ثالثاً 1 أ ( 17 / 199 - 202 ) كفّارات / أوّلًا 2 ب ( 17 / 210 33 / 171 - 172 )

7 - الوطء حال الإحرام وكفّارته :

إحرام / رابعاً 1 ب / 1 ( 18 / 297 - 298 ) سادساً 2 أ ( 20 / 349 - 385 )

8 - وطء الأمة المغصوبة :

غصب / ثانياً 2 ج‍ / 7 ( 37 / 184 - 197 )

رابعاً : وطء الشبهة :

انظر : وطء الشبهة

وطء الشبهة

1 - تعريفه :

قد يقال : إنّه الوطء الذي ليس بمستحقّ في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق ، أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع ، أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم . والمراد بالجهالة المغتفرة أن لا يعلم الاستحقاق ، ويكون النكاح مع ذلك جائزاً ، كاشتباه المحرّم من النساء في غير المحصور بما يحلّ منهنّ ، والتعويل على إخبار المرأة بعدم الزوج أو بانقضاء العدّة ، أو على شهادة العدلين بطلاق الزوج أو موته ، أو غير ذلك . 29 / 244 - 245