بعد ظهور النصّ والفتوى بثبوت المال في ذمّة الفاعل بمجرّد الفعل ، فيجب عليه التوصّل إلى إيصاله . ولو لم يتمكّن فذبحها المالك ، لم يحلّ للفاعل الأكل من لحمها ، وكذا نسلها ولبنها .
41 / 643 - 644
ه - إثبات وطء البهيمة :
ه / 1 - البيّنة :
[ يثبت هذا ( وطء البهيمة ) بشهادة رجلين عدلين ] بلا خلاف محقّق أجده فيه ، نعم في كشف اللثام : " كلام المبسوط يعطي اشتراط أربعة رجال أو ثلاثة مع امرأتين " وعلى تقديره لا دليل له سوى القياس على الزناء الذي ليس من مذهبنا . [ ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن ] .
41 / 642 - 643
ه / 2 - الإقرار :
يثبت وطء البهيمة - عند المشهور - [ بالإقرار ولو مرّة إن كانت الدابّة له ، وإلّا ثبت التعزير حسب ، وإن تكرّر الإقرار ، وقيل ] والقائل ابنا حمزة وإدريس وظاهر محكيّ المختلف : [ لا يثبت إلّا بالإقرار مرّتين ، وهو غلط ] وذكر المصنّف بأنّه غلط .
41 / 643
ه / 3 - لو ادّعى المالك الفعل وأنكره المدّعى عليه :
لو ادّعى المالك الفعل وأنكر المدّعى عليه ، كان له الإحلاف ، وليس هذا من اليمين في الحدّ المنفيّ في النصوص ، بل من اليمين في المال ، وحينئذٍ فلو ردّ اليمين لم يثبت التعزير - بناءً على أنّه من الحدّ - دون غيره من الأحكام .
41 / 642
4 - الوطء حال الحيض وكفّارته :
حيض / رابعاً 19
( 3 / 225 - 228 )
رابعاً 23
( 3 / 233 - 236 )
5 - الوطء حال الصيام وكفّارته :
صوم / أوّلًا 2 أ / 2
( 16 / 219 - 223 )
صوم / رابعاً 2
أصوم / رابعاً 2 د
صوم / رابعاً 2 ه
( 16 / 269 - 271
310 )
6 - الوطء حال الاعتكاف وكفّارته :
اعتكاف / ثالثاً 1
أ ( 17 / 199 - 202 )
كفّارات / أوّلًا 2 ب
( 17 / 210
33 / 171 - 172 )
7 - الوطء حال الإحرام وكفّارته :
إحرام / رابعاً 1 ب / 1
( 18 / 297 - 298 )
سادساً 2
أ ( 20 / 349 - 385 )
8 - وطء الأمة المغصوبة :
غصب / ثانياً 2 ج / 7
( 37 / 184 - 197 )
رابعاً : وطء الشبهة :
انظر : وطء الشبهة
وطء الشبهة
1 - تعريفه :
قد يقال : إنّه الوطء الذي ليس بمستحقّ في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق ، أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرع ، أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم . والمراد بالجهالة المغتفرة أن لا يعلم الاستحقاق ، ويكون النكاح مع ذلك جائزاً ، كاشتباه المحرّم من النساء في غير المحصور بما يحلّ منهنّ ، والتعويل على إخبار المرأة بعدم الزوج أو بانقضاء العدّة ، أو على شهادة العدلين بطلاق الزوج أو موته ، أو غير ذلك .
29 / 244 - 245