7 - وطء الزوجة بعد إفضائها :
نكاح / ثانياً 8
( 29 / 416 - 425 )
8 - وطء الزوجة المظاهرة :
ظهار / ثالثاً 2
ظهار / ثالثاً 8
ظهار / ثالثاً 9
( 33 / 155 - 159
138
147 )
9 - وطء الزوجة المؤلى منها :
إيلاء / رابعاً 16
( 33 / 323 - 324 )
10 - سببيّة الوطء لتحقّق الجنابة :
جنابة / أوّلًا 2
( 3 / 28 - 39 )
11 - ثبوت النسب بالوطء المستحقّ بالعقد أو الملك :
نسب / ثانياً 1
أ ( 29 / 243 - 244 )
12 - اشتراط الوطء بالعقد الدائم في تحليل المطلّقة ثلاثاً :
تحليل / أوّلًا 2 ب
تحليل / أوّلًا 2 ج
( 32 / 160
162 )
ثالثاً : الوطء المحرّم :
1 - الزنا :
انظر : زنا
2 - وطء الأموات :
أ - وطء الميّتة الأجنبيّة :
زنا / ثالثاً 2 ه
( 41 / 644 - 645 )
ب - وطء الزوجة أو الأمة الميّتة :
إذا وطئ زوجته أو أمته الميّتة [ اقتصر في التأديب على التعزير ] كما عن الأكثر القطع به ، بل لم أجد خلافاً فيه ، كما اعترف به في الرياض [ وسقط الحدّ بالشبهة ] شرعاً وبقاء علقة الزوجيّة .
41 / 645
ج - إثبات وطء الميّتة :
[ في عدد الحجّة على ثبوته ( وطء الميّتة ) خلاف ، قال بعض الأصحاب ] كالشيخين وابني حمزة وسعيد : [ يثبت بشاهدين ] وعن المختلف اختياره . [ وقال بعضهم ] كابن إدريس : [ لا يثبت إلّا بأربعة وهو الأشبه ] بأصول المذهب والأشهر ، بل قيل : إنّه المشهور ، بل لعلّه لا خلاف فيه بين المتأخّرين ، نعم الظاهر كفاية الأربع ولو ثلاثة رجال مع امرأتين ، كما في الزناء ، لكن في القواعد الإشكال في ذلك .
[ أمّا الإقرار فتابع للشهادة ] بلا خلاف [ فمَن اعتبر في الشهود أربعة اعتبر في الإقرار مثله ، ومَن اقتصر على شاهدين قال في الإقرار كذلك ] .
41 / 645 - 647
د - اللواط بالميّت :
لواط / ثالثاً 3
أ ( 41 / 647 )
3 - وطء البهيمة :
أ - أحكام الواطئ :
[ إذا وطئ البالغ العاقل ] المختار [ بهيمةً ] ذكراً أو أنثى ، قُبلًا أو دُبراً [ تعلّق بوطئها أحكام ] وهي :
41 / 636
أ / 1 - [ تعزير الواطئ ] :
بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، والمشهور أنّ [ تقديره إلى الإمام ، و ] لكن [ في رواية ] إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السلام : [ " يضرب خمسة وعشرين سوطاً " ] ويمكن حملها على بيان أحد الأفراد [ وفي أخرى : " الحدّ " وفي أخرى : " يقتل " و ] يمكن حملهما على مَن تكرّر منه التعزير إلى الثالثة أو