تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

7 - وطء الزوجة بعد إفضائها :

نكاح / ثانياً 8 ( 29 / 416 - 425 )

8 - وطء الزوجة المظاهرة :

ظهار / ثالثاً 2 ظهار / ثالثاً 8 ظهار / ثالثاً 9 ( 33 / 155 - 159 138 147 )

9 - وطء الزوجة المؤلى منها :

إيلاء / رابعاً 16 ( 33 / 323 - 324 )

10 - سببيّة الوطء لتحقّق الجنابة :

جنابة / أوّلًا 2 ( 3 / 28 - 39 )

11 - ثبوت النسب بالوطء المستحقّ بالعقد أو الملك :

نسب / ثانياً 1 أ ( 29 / 243 - 244 )

12 - اشتراط الوطء بالعقد الدائم في تحليل المطلّقة ثلاثاً :

تحليل / أوّلًا 2 ب تحليل / أوّلًا 2 ج‍ ( 32 / 160 162 )

ثالثاً : الوطء المحرّم :

1 - الزنا :

انظر : زنا

2 - وطء الأموات :

أ - وطء الميّتة الأجنبيّة :

زنا / ثالثاً 2 ه‍ ( 41 / 644 - 645 )

ب - وطء الزوجة أو الأمة الميّتة :

إذا وطئ زوجته أو أمته الميّتة [ اقتصر في التأديب على التعزير ] كما عن الأكثر القطع به ، بل لم أجد خلافاً فيه ، كما اعترف به في الرياض [ وسقط الحدّ بالشبهة ] شرعاً وبقاء علقة الزوجيّة . 41 / 645

ج‍ - إثبات وطء الميّتة :

[ في عدد الحجّة على ثبوته ( وطء الميّتة ) خلاف ، قال بعض الأصحاب ] كالشيخين وابني حمزة وسعيد : [ يثبت بشاهدين ] وعن المختلف اختياره . [ وقال بعضهم ] كابن إدريس : [ لا يثبت إلّا بأربعة وهو الأشبه ] بأصول المذهب والأشهر ، بل قيل : إنّه المشهور ، بل لعلّه لا خلاف فيه بين المتأخّرين ، نعم الظاهر كفاية الأربع ولو ثلاثة رجال مع امرأتين ، كما في الزناء ، لكن في القواعد الإشكال في ذلك . [ أمّا الإقرار فتابع للشهادة ] بلا خلاف [ فمَن اعتبر في الشهود أربعة اعتبر في الإقرار مثله ، ومَن اقتصر على شاهدين قال في الإقرار كذلك ] . 41 / 645 - 647

د - اللواط بالميّت :

لواط / ثالثاً 3 أ ( 41 / 647 )

3 - وطء البهيمة :

أ - أحكام الواطئ :

[ إذا وطئ البالغ العاقل ] المختار [ بهيمةً ] ذكراً أو أنثى ، قُبلًا أو دُبراً [ تعلّق بوطئها أحكام ] وهي : 41 / 636

أ / 1 - [ تعزير الواطئ ] :

بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، والمشهور أنّ [ تقديره إلى الإمام ، و ] لكن [ في رواية ] إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السلام : [ " يضرب خمسة وعشرين سوطاً " ] ويمكن حملها على بيان أحد الأفراد [ وفي أخرى : " الحدّ " وفي أخرى : " يقتل " و ] يمكن حملهما على مَن تكرّر منه التعزير إلى الثالثة أو