الرابعة .
41 / 636 - 639
أ / 2 - [ إغرام ثمنها ] :
أي قيمتها حين الوطء [ إن لم تكن له ] . والصغير والمجنون يدفع عنهما الوليّ إن كان لهما مال ، وإلّا اتبعا به بعد اليسار .
ولو كان المراد من البهيمة الظهر ، ففي الروضة : " لا شيء على غير المكلّف ، إلّا أن يوجب نقص القيمة . . . فيلزمه الأرش " وفيه أنّ النصّ والفتوى متطابقان على ثبوت المال في ذمّة الفاعل مطلقاً ، ولا ينافي ذلك بيعها في غير البلد .
41 / 636 - 637
أ / 3 - القتل إذا تكرّر وطء البهيمة مع تخلّل التعزير :
[ لو تكرّر ( وطء البهيمة ) مع تخلّل التعزير ثلاثاً ، قتل في الرابعة ] أو الثالثة على البحث السابق ، ولكن القتل ورد هنا بخصوصه ، وهو يؤيّد الثاني ، ولكنّ الاحتياط يؤيّد الأوّل .
41 / 644
ب - أحكام البهيمة الموطوءة :
ب / 1 - تحريم الموطوءة ووجوب ذبحها وإحراقها إذا كانت مأكولة اللحم :
يترتّب على مطلق وطء الإنسان ، صغيراً أو كبيراً ، عاقلًا أو مجنوناً ، عالماً أو جاهلًا ، حرّاً أو عبداً ، مكرهاً أو مختاراً ، حرمة البهيمة ، والذبح ، والإحراق .
41 / 637
وانظر أيضاً : 36 / 284
[ أمّا التحريم فيتناول لحمها ولبنها ونسلها ] والمراد : نسلها المتجدّد بعد الوطء ، لا الموجود حالته ، بل في الروضة : " وإن كان حملًا على الأقوى ، وفي حكمه ما يتجدّد من الشعر والصوف واللبن والبيض " .
[ والذبح إمّا تلقّياً ] وتعبّداً [ أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذّر اجتنابه . و ] لعلّ [ إحراقها لئلّا تشتبه بعد ذبحها بالمحلّلة ] .
41 / 639 - 640
وانظر أيضاً : 36 / 284 - 287
ثمّ إنّ الواطئ إمّا أن يكون مالك البهيمة أو غيره ، وعلى التقديرين إمّا أن تكون البهيمة ممّا يقصد لحمها ولبنها كالشاة والبقرة ، أو ظهرها كالخيل والبغال والحمير وإن جاز أكلها ، فإن كان الأوّل ، وكان الموطوء يراد لحمه ، فلا خلاف نصّاً وفتوى في ذبحها وحرقها .
وإن كان غير المالك ، والموطوء يراد لحمه ، فلا خلاف نصّاً وفتوى في الذبح والإحراق وإغرام الثمن لمالكها .
36 / 287 - 288
وانظر أيضاً : 41 / 636 - 637
و [ إن كان الأمر الأهمّ فيها ظهرها لا لحمها ، كالخيل والبغال والحمير ، لم تذبح ] عندنا ، كما عن المبسوط ، وإن حرم لحمها على الأقوى ، كما صرّح به الفاضل وغيره [ وأخرجت من بلد الواقعة ، وبيعت في غيره ] . وعن بعض العامّة أنّها تذبح ، وهو باطل ، نعم عن بعضٍ اشتراط بُعد البلد .
ولو بيعت فعلم المشتري بها ، احتمل قويّاً جواز الفسخ مع استلزامه نقص القيمة بالنسبة إلى العالم .