الثاني مع احتمال زوال العذر حتى يضيق الوقت . وهل يجب عليه انتظار زمن الخفّة ؟ إشكال .
ولو أمكن التحفّظ عن الحدث بالصلاة جالساً أو مومئاً أو نحوهما ، قيل : يجب ، وفيه أنّه مخالف لإطلاق الأدلّة .
2 / 324 - 325
أ / 4 - وجوب الاستظهار على المسلوس :
مسلوس ومبطون / ثانياً 4
( 2 / 323 - 324 )
أ / 5 - حرمة مسّ الكتاب على المسلوس ولو حال الصلاة إذا تكرّر منه الحدث :
مسلوس ومبطون / ثانياً 5
( 2 / 324 )
ب - المبطون :
ب / 1 - تعريفه :
مسلوس ومبطون / أوّلًا 2
( 2 / 325 )
ب / 2 - إذا كانت له فترات يتمكّن معها من فعل بعض الصلاة أو جميعها بطهارة :
[ إذا تجدّد حدثه ( المبطون ) في الصلاة ، يتطهّر ويبني ] كما في الوسيلة ومحتمل النهاية والمعتبر والنافع والمنتهى والذكرى والدروس واللمعة والروضة وغيرها من كتب متأخّري المتأخّرين ، وعن الجامع والإصباح ، بل هو المشهور نقلًا وتحصيلًا ، وظاهر المصنّف وجماعة كصريح غيره أنّ المراد به من كانت له فترات يتمكّن معها من فعل بعض الصلاة بطهارة ، لا مَن كان حدثه متوالياً متواتراً ، فإنّ الظاهر فيه أنّه يتوضّأ مرّة واحدة لكلّ صلاة كالمسلوس الذي هو كذلك ، كما صرّح به بعضهم .
وكيف كان ، فالذي يقوى في نظري أنّ محلّ النزاع في المقام ما سمعته من الصورة ، لا ما إذا كان متوالياً ، ولا ما إذا كانت له فترة تسع الطهارة والصلاة وإن احتمل بعضهم كون النزاع فيه ، فنقول : إنّ المشهور فيه ما تقدّم ، وقال العلّامة في المختلف والقواعد والإرشاد ، وعن التذكرة ونهاية الإحكام : إنّه إن كان يتمكّن من حفظ نفسه بمقدار الصلاة تطهّر واستأنف الصلاة من رأس ، وإن لم يكن متمكّناً من ذلك بأن كان دائماً لا ينقطع ، بنى على صلاته من غير تجديد في الأثناء .
2 / 325 - 327
ب / 3 - إذا لم تكن له فترة :
الظاهر أنّ المبطون الذي يكون حاله كحال المسلوس الذي لا فترة له بحيث لا يسعه الطهارة والصلاة ولو بالتكرير ، يستمرّ ، ولا يحتاج إلى تجديد في الأثناء ، والظاهر أنّه لا يقتصر على التكرير مرّة واحدة ، وإن تجدّد الحدث بعدها ، بل يفعل أيضاً ، وهكذا ما لم يكن مستمرّاً للحدث بحيث يتعذّر التكرير أو يتعسّر .
ثمّ إنّه إذا كان الثاني فهل يترك التكرير من أوّل الأمر أو إلى أن يصل إلى حدّ الحرج ؟ وجهان .
2 / 327
ج - مستمرّ النوم :
حاصل الكلام في مستمرّ الحدث غير السلس والبطن كالنوم مثلًا ، أنّه إن كان له زمان يسع الطهارة والصلاة وجب الانتظار على المشهور ، وإن لم يكن كذلك فإمّا أن يكون مستمرّاً متوالياً ليست له فترات ، أو لا فإن كان الأوّل توضّأ لكلّ صلاة ، لكن يجب أن يكون عندها لا مقدّماً عليها ، وإن كان الثاني فإن لم يكن في التكرير عسر