تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
الرجلين ترتيب ] فيجوز مسح اليسرى قبل اليمنى ، ومسحهما معاً ، كما هو خيرة المعتبر والمنتهى والتحرير والمختلف والإرشاد والقواعد والتنقيح ، وظاهر المبسوط والغنية والمهذّب والوسيلة والكافي والسرائر والتذكرة ، بل في المختلف والذكرى وكشف اللثام وغيرها أنّه المشهور ، بل عن ابن إدريس في بعض الفتاوى : لا أظنّ مخالفاً منّا فيه ، بل قد تشعر عبارة الغنية بالإجماع . وظاهر الروضة الوجوب وهو المحكيّ عن ابني الجنيد وأبي عقيل وعليّ بن بابويه ، وفي كشف اللثام أنّه يقتضيه إطلاق ابن سعيد وجوب تقديم اليمين على اليسار ، قلت : ونحوه الشيخ في الخلاف ، وفي الذكرى : " إنّ العمل بالترتيب أحوط " وفي الدروس : " ولا يجزئ تقديم اليسرى على اليمنى ولا مسحهما معاً احتياطاً " وقد ترجع إليه أيضاً عبارة المقنعة . ونقل في الذكرى قولًا لم نعرف قائله وهو وجوب تقديم اليمنى أو مسحهما معاً ، ولا يجوز تقديم اليسرى . والقول بالوجوب لا يخلو من قوّة ، وإن كان الأوّل أقوى . 2 / 226 - 230

ه‍ - كفاية المسح بيد واحدة :

هل يجب المسح باليدين أو تكفي يد واحدة ؟ وعلى الأوّل فهل تجب اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى أو يجزئ الاختلاف ؟ لا يبعد الاكتفاء بمسح يد واحدة لهما ، وبمسح اليمنى باليسرى وبالعكس ، نعم قد يقال باستحباب ذلك ، كما نصّ عليه الشهيد في النفليّة . 2 / 230

و - حكم مقطوع القدم بعضاً أو كلّاً :

[ إذا قُطع بعض موضع المسح ] من القدم [ مسح ] وجوباً [ على ما بقي ] منه ومن الكعب ، ولا ينتقل بذلك إلى التيمّم . [ ولو قُطع من الكعب ] مع دخول ما بعد في القطع [ سقط المسح على القدم ] وكذا لو قُطع من فوقه ، ولا يسقط بذلك الوضوء ، بلا خلاف أجده في شيء من الحكمين ، بل قد يظهر ممّن تعرّض لهذا الحكم ، كالمصنّف والعلّامة والشهيد والمحقّق الثاني والفاضل الهندي وغيرهم ، كونه من المسلّمات ، ولعلّه كذلك . أمّا لو بقي الكعب فعلى القول بوجوب مسحه تماماً أو بعضه أصالةً وجب المسح ، وعلى المقدّمي لا يجب . وهل يستحبّ مسح موضع القطع مع عدم بقاء شيء من محلّ الفرض ، أو لا ؟ قد اعترف الشهيد في الذكرى بعدم عثورٍ على نصّ يقتضيه ، لكنّه في الدروس أفتى باستحبابه ، والأمر فيه سهل . 2 / 230 - 231

ز - حكم ما لو قُطع الماسح :

لو قُطع الماسح الاختياريّ والاضطراريّ ، فهل يسقط المسح أو ينتقل إلى مسح غيره ببلّة وضوئه ؟ وجهان أقواهما السقوط . 2 / 231

ح - حكم القدم الزائدة :

الظاهر كون الحكم في القدم الزائدة واليد الزائدة واحداً ، فلا يجب مسحها حيث تُعلم زيادتها ، وكانت في غير محلّ الفرض ، وكذا لو كانت فيه ولم يكن المسح على ما يقابلها ، ومثلها كلّ لحم زائد في محلّ الفرض من الثالول وغيره . أمّا لو كانت أصليّة ، أو مشتبهة بها فالظاهر وجوب مسحهما معاً ، وفي الذكرى : " لو كانت تحت