تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
كما في السرائر ، والنابتان في وسط القدم عند معقد الشراك ، كما في الغنية . وحكى عليه الإجماع المتقدّم عن الشيخ ، والعظمان النابتان في وسط القدم ، كما في الخلاف والجمل والعقود وعن المبسوط ، حاكياً في الأوّل عليه الإجماع المتقدّم ، والعظمان النابتان في ظهر القدم عند معقد الشراك ، كما في الانتصار وعن مجمع البيان ، ومكان الظهر وسط ، كما في المهذّب ، حاكياً في الأوّل عليه الإجماع المتقدّم ، وفي الثاني نسبته إلى الإماميّة ، وهما ظهر القدم ، كما عن ابن أبي عقيل ، وفي ظهر القدم دون عظم الساق ، وهو المفصل الذي قدّام العرقوب ، كما عن ابن الجنيد ، والعظمان النابتان في وسط القدم ، وهما معقد الشراك ، كما في المعتبر والمنتهى ، ناسباً له في الأوّل إلى فقهاء أهل البيت عليهم السلام وفي الثاني إلى علمائنا ، ومعقد الشراك وقبّتا القدم ، وعليه إجماعنا كما في الذكرى ، والعظمان اللذان في ظهر القدم ، كما عن النهاية الأثيريّة ، ناسباً له إلى الشيعة ، ونحوه في ذلك ما نقل عن صاحب لباب التأويل ، ووافقنا عليه محمّد بن الحسن الشيباني من العامّة ، وخالف الباقون ، فذهبوا إلى أنّهما العظمان النابتان يمين الساقين وشمالهما . وفي التنقيح : اختار العلّامة أنّهما عظما الساقين ، وقد وافقه الشهيد في ألفيّته ، والمقداد في كنزه ، والبهائي في أربعينه وحبله وهو المنقول عن المحدّث الكاشاني والمقدّس الأردبيلي . 2 / 208 - 224

ج‍ - حكم النكس في المسح :

لا إشكال في الاجتزاء بالمسح من رؤوس الأصابع إلى الكعب [ و ] الأقوى أنّه [ يجوز منكوساً ] بأن يمسح من الكعب إلى رؤوس الأصابع ، كما هو خيرة التهذيب والاستبصار والإشارة والمراسم والمعتبر والنافع والقواعد والتحرير والإرشاد والمختلف والمنتهى والتنقيح وجامع المقاصد والروضة وغيرها من كتب المتأخّرين ، وعن المبسوط والنهاية والمهذّب والجامع والإصباح ، وحُكي عن الحسن ، بل في الذكرى وعن غيرها أنّه المشهور . وقيل : لا يجوز النكس ، كما هو ظاهر الفقيه والمقنعة والانتصار ، وصريح السرائر ، وعن ظاهر أبي الصلاح وابني حمزة وزهرة ، وفي الذكرى والدروس أنّه أولى . وليعلم أنّه بناءً على المختار لا فرق بين جواز النكس في جميع العضو أو في بعضه ، نعم قد يتّجه احتمال الفرق على المذهب الثاني ، إلّا أنّ الظاهر من قولهم : من الأصابع إلى الكعبين ، إيجاب كون المسح مرتّباً حتى ينتهي إلى الكعبين ، وقد يُفهم من هذه العبارة ونحوها إيجاب كون المسح لا تقطيع فيه فلو مسح شيئاً مثلًا ، ثمّ قطعه ، ثمّ مسح من موضع القطع ، لا يجتزأ به ، لكن الظاهر عدم وجوب مثل ذلك ، كما نصّ عليه في التنقيح . وقد يظهر من عبارة المصنّف ونحوها أنّه لا كراهة في المسح منكوساً ، وهو كذلك ، لكنّه صرّح بها في جامع المقاصد . نعم لا يبعد استحباب المسح مقبلًا ، كما صرّح به في المراسم ، وعن المهذّب ، وفي المختلف أنّه الأولى . 2 / 224 - 226

د - عدم وجوب الترتيب في المسح :

[ ليس بين